responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النوادر المؤلف : الأشعري، أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 151
قال: أراد في الحضر، فإن غاب تزوج حيث شاء (1). 387 - وقال: إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: إني زنيت. فصرف وجهه، ثم جاءه الثانية، فصرف وجهه، ثم جاءه الثالثة، فقال: يا رسول الله إني زنيت، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أبصاحبكم مس؟ فقال: لا. فأقر الرابعة، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرجم، وحفر له فرجموه، فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد، فلقيه الزبير، فرماه بساق بعير فتعفل (2) به، وأدركه الناس فقتلوه، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله بذلك، فقال: ألا تركتموه!؟. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو استتر وتاب (3) لكان خيرا له (4). 388 - أحمد بن محمد عن المسعودي، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الابهام، وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه (5). 389 - أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يقطع السارق في كل شئ يبلغ ثمنه مجنا، وهو ربع دينار من هذا إن كان سرقه 1) عنه في البحار: 104 / 13 ح 42 برمز " ضا ". 2) هكذا في البحار، وفى المستدرك: فعقل به، وفى الوسائل عن التهذيب والكافي: فعقله به. 3) في الاصل: مات. 4) عنه في البحار: 79 / 56 ذ ح 52 والمستدرك: 3 / 224 ح 1 وح 2 عن دعائم الاسلام: 2 / 450 ح 1574 نحوه وقطعة منه في ص 218 ح 1 عنه وعن دعائم الاسلام وأخرج نحوه في الوسائل: 18 / 376 ح 2 عن الكافي: 7 / 185 ح 6 والتهذيب: 10 / 8 ح 22 باسناده عن أبى العباس، عن أبى عبد الله عليه السلام. 5) عنه في البحار: 79 / 192 ح 35 والوسائل: 18 / 491 ح 7 وفى المطبوع: أحمد بن محمد بن محمد، وفى الوسائل: أحمد بن محمد: يعنى ابن أبى نصر.


اسم الکتاب : النوادر المؤلف : الأشعري، أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست