responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النوادر المؤلف : الأشعري، أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 126
والابنة سواء، إذا لم يدخل بها (1). 321 - القاسم عن (2) علي، عن أبى إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن رجل يملك اختين أيطأهما جميعا؟ قال: يطأ إحداهما، فإذا وطئ الثانية حرمت الاولى عليه حتى تموت الثانية أو يفارقها، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الاولى ليرجع إليها، إلا أن (يحدد فيه جاريته) (3) أو يتصدق بها أو تموت (4). " 28 " باب عدة المطلقات 322 - النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلق إحداهن: قال: لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق (5). 323 - النضر بن سويد وأحمد بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد 1) عنه في البحار: 103 / 336 ح 20 وج 104 / 25 ح 44، وهذا الحديث متحد مع صدره حديث (239) وله تخريجات ذكرناها هناك. 2) من البحار وفى الاصل: " بن "، وليس بصحيح، لعدم وجود القاسم بن على في الرجال وأما القاسم فيروى عن على كثيرا. 3) هكذا في الاصل، وفى البحار: يجدد فيه بجاريته، وفى الكافي والتهذيب وعنهما الوسائل: الا أن يبيع لحاجة. 4) عنه في البحار: 103 / 336 ح 21 وأخرجه في الوسائل: 14 / 374 ح 10 عن التهذيب: 7 / 290 ح 54 عن الكافي: 5 / 432 ح 9 عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن على بن أبى حمزة عنه على السلام نحوه. 5) عنه في البحار: 103 / 386 ح 11 والمستدرك: 2 / 583 ح 2 والوسائل: 15 / 480 ح 3 وأخرجه في الوسائل: 14 / 402 ح 8 عن قرب الاسناد ص 111 بسند آخر نحوه مفصلا


اسم الکتاب : النوادر المؤلف : الأشعري، أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست