responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النوادر المؤلف : الأشعري، أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 124
315 - صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير. وابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: رجل طلق امرأته فبانت منه، ولها ابنة مملوكة فاشتراها، أيحل له أن يطأها؟ قال: لا. وعن الرجل تكون له المملوكة، وابنتها فيطأ إحديهما، فتموت وتبقى الاخرى أيصلح له أن يطأها؟ قال: لا (1). 316 - صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل نكح امرأة، ثم أتى أرضا اخرى فنكح اختها، وهو لا يعلم؟ قال: يمسك أيتهما شاء، ويخلي سبيل الاخرى (2). (317 - القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن " رزين " بياع الانماط، قال: = 14 / 373 ح 9 عن التهذيب: 7 / 290 ح 52 عن الكافي: 5 / 432 ذح 6 عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، مع اختلاف يسير وعن الفقيه، 3 / 448 ح 4551 بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر عليه السلام مع اختلاف يسير، وعن التهذيب أيضا: 7 / 290 ح 53 عن الكافي: 5 / 432 ذ ح 7 باسناده عن الحلبي، عن أبى عبد الله عليها السلام نحوه. 1) عنه في البحار: 104 / 24 ح 42 وصدره في المستدرك: 2 / 579 ح 4 وأخرج صدره في الوسائل: 14 / 359 ح 9 و 10 عن التهذيب: 7 / 278 ح 16 والاستبصار: 3 / 160 ح 5 باسناده عن أحمد بن محمد، عن صفوان، وتمامه عن الكافي: 5 / 432 ح 13 باسناده عن صفوان بن يحيى، وذيله في ح 11 عن التهذيب: 7 / 276 ح 8 والاستبصار: 3 / 159 ح 1 باسناده عن أبى بصير عنه (ع) مع اختلاف يسير. 2) عنه في البحار: 104 / 27 ح 11 والمستدرك 2 / 580 ح 1 وأخرجه في الوسائل: 14 / 369 ح 2 عن التهذيب: 7 / 285 ح 41 والاستبصار: 3 / 169 ح 2 عن الكافي: 5 / 431 باسناده عن صفوان بن يحيى مع اختلاف يسير.


اسم الکتاب : النوادر المؤلف : الأشعري، أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست