responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النوادر المؤلف : الأشعري، أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 114
285 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج جاريته رجلا، فتمكث عنده ما شاء الله، ثم طلقها، فرجعت إلى مولاها، أتحل لزوجها الاول أن يراجعها؟ قال: لا، حتى تنكح زوجا غيره (1). 286 - الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن حريز (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله بعض أصحابنا، وأنا حاضر، عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة، ثم تركها حتى بانت منه [ فتزوجها رجل ولم يدخل بها ] (3)، ثم تزوجها الزوج الاول؟ قال: فقال: نكاح جديد، [ وطلاق جديد ] (4)، وليس التطليقة الاولى بشئ، هي عنده على ثلاث تطليقات متبعات (5). [ قال: ] (6) وإن كان الاخير لم يدخل بها ثم تزوجها الاول، فهي عنده على تطليقة ماضية، وبقيت اثنتان (7). " 25 " باب جواز كون المهر نسيئة 287 - أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بنسيئة (8)؟ فقال: إن أبا جعفر عليه السلام تزوج امرأة بنسيئة، ثم قال لابي عبد الله عليه السلام: يا بني إنه ليس عندي من صداقها شئ اعطيها إياه أدخل عليها، فأعطني كساك 1) عنه في البحار: 104 / 140 ح 15، والوسائل: 15 / 397 ح 3. وظاهر الجواب مع ابهام السؤال أن التحليل أينما وجب لا يحصل إلا بالزوج لا بالمولى كما لا يكون بالمتعة راجع الوسائل: 15 / 367 و 368. 2) في البحار والوسائل: (جرير) ولكن في معجم رجال الخوئى: 3 / 42: اسحاق ابن جرير = اسحاق بن جرير ثم قال: الظاهر هو اسحاق بن جرير المتقدم. 3) من الوسائل. 4) ليس في الاصل. 5) في البحار: متتابعات، وفى الوسائل مستأنفات. 6) ليس في الاصل والبحار. 7) عنه في البحار: 104 / 140 ح 16 وصدره في الوسائل: 15 / 366 ح 14 وذيله في ص 367 ح 4. 8) في المطبوع: تزوج امرأته.


اسم الکتاب : النوادر المؤلف : الأشعري، أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست