responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النوادر المؤلف : الأشعري، أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 113
280 - عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته، ثم إنها تزوجت رجلا " متعة " ثم إنهما افترقا، هل يحل لزوجها الاول أن يراجعها؟ قال: لا، حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه (1). 281 - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان (2)، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة، حتى مضت عدتها، ثم تزوجها رجل غيره، ثم إن الرجل مات، أو طلقها، فراجعها زوجها الاول؟ قال: هي عندي على تطليقتين باقيتين (3). 282 - ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: هي عندي على ثلاث (4). 283 - فضالة والقاسم، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المطلقة تبين، ثم تزوج رجلا غيره؟ قال: انهدم الطلاق (5). 284 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته على السنة، فيتمتع منها رجل، أتحل لزوجها الاول؟ قال: لا، حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه (6). 1) عنه في البحار: 104 / 139 ذ ح 10 وأخرجه في الوسائل: 15 / 368 ح 1 عنه وعن الكافي: 5 / 425 ح 2 بسند آخر عنه (ع) نحوه هذا مع حديث 284. 2) في المستدرك: حماد بن عيسى وفى الكافي والتهذيبين (حماد). 3) عنه في البحار: 104 / 139 ح 11 والمستدرك: 3 / 13 وأخرجه في الوسائل: 15 / 364 ح 6 عن الكافي: 5 / 426 ح 5 باسناده عن ابن أبى عمير، والتهذيب: 8 / 32 ح 12 والاستبصار: 3 / 273 ح 10 باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، مع اختلاف يسير وفى الاصل: ناقصتين بدل " باقيتين ". 4) عنه في البحار: 104 / 139 ح 12 والوسائل: 15 / 365 ح 12. 5) عنه في البحار: 104 / 139 ح 13 والوسائل: 15 / 365 ح 13. 6) عنه في البحار: 104 / 139 ح 14 والوسائل: 15 / 369 ح 5 مع ح 280.


اسم الکتاب : النوادر المؤلف : الأشعري، أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست