responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النوادر المؤلف : الأشعري، أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 108
265 - القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طلقت على غير السنة، ما تقول في تزويجها؟ قال: تزوج ولا تترك (1). " 23 " باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 266 - عبد الله بن بحر، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج امرأة في عدتها؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا (2). 267 - النصر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا، ويكون له صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه إن لم يكن دخل بها (3). 268 - أحمد بن محمد، عن المثنى، عن زرارة وداود بن سرحان [ عن أبي عبد الله عليه السلام وعن عبد الله ] (4) بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا. والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم، لا تحل له أبدا. والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات 1) عنه في البحار: 104 / 138 ح 4 والوسائل: 15 / 224 ح 3. 2) عنه في البحار: 104 / 3 ح 10 والوسائل: 3 / 350 ح 22. 3) عنه في البحار: 104 / 4 ح 11 والوسائل: 14 / 350 ح 21. 4) ما بين المعقوفين من الكافي والتهذيبين بإسنادهما إلى أحمد بن محمد (مؤلف هذا الكتاب)، وفى البحار والمستدرك هكذا: (ابن سرحان، عن عبد الله بن بكير، عن أديم)، ومن الواضح أن زرارة وداود بن سرحان لا يرويان عن ابن بكير، بل روى عبد الله بن بكير عن زرارة في موارد كثيرة، ولا عكس، فالظاهر وقوع السقط في نسخة الاصل والبحار والمستدرك.


اسم الکتاب : النوادر المؤلف : الأشعري، أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست