responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النوادر المؤلف : الأشعري، أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 106
ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا تنكح الجارية على عمتها ولا على خالتها، إلا بإذن العمة والخالة، ولا بأس بأن تنكح العمة والخالة على بنت اختيهما (1). 258 - محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها (3). 259 - الحسن، عن فضالة، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا تنكح ابنة الاخ ولا ابنة الاخت على عمتها، ولا على خالتها إلا بإذنها، وتنكح العمة والخالة على ابنة الاخ والاخت بغير إذنها (4). 260 - الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوج المرأة على خالتها، وتزوج الخالة على ابنة اختها (5). 1) عنه في البحار: 104 / 25 ح 2 والوسائل: 14 / 377 ح 13، وفيه على بنت أخيها وبنت اختها، وهما المرادان. 2) هكذا في الكتب وفى الاصل: الكندى، والظاهر أنه مصحف. 3) عنه في البحار: 104 / 25 ح 3 والمستدرك: 2 / 580 ح 1 وأخرجه في الوسائل: 14 / 376 ح 7 عن التهذيب: 7 / 332 ح 3 والاستبصار: 3 / 177 ح 3 باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن محمد بن الفضيل مثله مع زيادة قوله (ع) بين المرأة وعمتها وقد ذكرنا مرارا أن الشيخ يروى في إحدى طرقه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد. 4) عنه في البحار: 104 / 25 ح 4 والمستدرك: 2 / 580 ح 2 وأخرجه في الوسائل: 14 / 375 ح 1 عن الكافي: 5 / 424 ح 1 وعلل الشرائع: 499 ح 2 باسنادهما عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن الحسن بن على بن فضال، عن ابن بكير، نحوه، والفقيه: 3 / 412 ح 4438 باسناده عن محمد بن مسلم مثله، فعلى هذ يحتمل أن يكون المراد من الحسن (ابن على بن فضال). 5) عنه في البحار: 104 / 26 ح 5 والمستدرك: 2 / 580 ح 3، وأخرجه في الوسائل: 14 / 377 ح 9 عن الفقيه: 3 / 412 ح 4437 باسناده عن الحسن بن محبوب مثله، وقد ذكره في احدى طريقيه الى ابن محبوب أحمد بن محمد بن عيسى.


اسم الکتاب : النوادر المؤلف : الأشعري، أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست