responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النوادر المؤلف : الأشعري، أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 105
253 - فضالة والقاسم، عن الكاهلي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام، وأنا حاضر، عن رجل اشترى جارية، ولم يمسها، فأمرت امرأته ابنها - وهو ابن عشر سنين - أن يقع عليها فوقع عليها الغلام؟ قال: أثم الغلام، وأثمت امه، ولا أرى للاب أن يقربها. قال: وسمعته يقول: سألني بعض هؤلاء عن رجل وقع على امرأة أبيه أو جارية أبيه؟ قلت: ما أصاب الابن فجور، ولا يفسد الحرام الحلال (1). 254 - علي بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فقبلها؟ قال: لا يحل لولده أن يطأها (2). 255 - ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: أيما رجل نكح امرأة، فلامسها بيده، قد وجب صداقها، ولا تحل لابيه ولا لابنه (3). " 22 " باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها [ وحكم المطلقات ] 256 - صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تنكح ابنة الاخت على خالتها، وتنكح الخالة على ابنة اختها، ولا تنكح ابنة الاخ على عمتها، وتنكح العمة على ابنة أخيها (4). 257 - النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عمن أخبره، عن محمد 1) عنه في البحار: 104 / 24 ح 38 والمستدرك: 2 / 575 ح 2 وأخرج صدره في الوسائل: 14 / 319 ح 2 عن الكافي: 5 / 418 ح 4 عن محمد بن يحيى عن أحمد عن على بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلى، عن أبى عبد الله (ع) نحوه، راجع ح 228. 2) عنه في البحار: 104 / 24 ح 39 والوسائل: 14 / 318 ح 8. 3) عنه في البحار: 104 / 24 ح 40. 4) عنه في البحار: 104 / 25 ح 1 والوسائل: 14 / 377 ح 12.


اسم الکتاب : النوادر المؤلف : الأشعري، أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست