responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النوادر المؤلف : الأشعري، أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 104
250 - النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية، فيكشف ثوبها، ويجردها لا يزيد على ذلك؟ قال: لا تحل لابنه إذا رأى فرجها (1). 251 - محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها، أتحل لابنه؟ قال: نعم: إلا أن يكون نظر إلى عورتها (2). 252 - ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان (3) بن الحجاج، وحفص بن البختري وعلي بن يقطين، عن أبي عبد الله (4) عليه السلام في الرجل تكون له الجارية، أتحل لابنه؟ قال: ما لم يكن منه جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس. قال: وكانت لابي جاريتان فوهب لي إحديهما (5). = ح 36 عنه وعن الكافي: 5 / 421 ح 3 نحوه مع زيارة في آخره، وأخرجه مختصرا في الوسائل: 14 / 313 ح 4 عن الكافي باسناده عن ابن أبى عمير نحوه، وفى المطبوع: فتزوجها وفى البحار: فزوجتا بدل فتزوجتا. 1) عنه في البحار: 104 / 23 ح 35 والمستدرك: 2 / 601 ح 4 والوسائل: 14 / 318 ح 7 وأخرجه في الوسائل: 14 / 585 ح 2 عن التهذيب: 8 / 208 ح 46 والاستبصار: 3 / 211 ح 2 باسناده عن عبد الله بن سنان نحوه. 2) عنه في البحار: 104 / 23 ح 36 وأخرجه في الوسائل: 14 / 317 ح 3 وص 321 ح 1 عن الكافي: 5 / 418 ح 3 باسناده عن ابن أبى عمير مثله. 3) في الاصل والبحار والمستدرك: محمد. 4) هذا هو الصحيح كما في التهذيب والفقيه والوسائل وفى الاصل: أبى الحسن. 5) عنه في البحار: 104 / 23 ح 37 والمستدرك: 2 / 575 ح 1 وأخرجه في الوسائل: 14 / 321 ح 3 و 4 عن التهذيب: 7 / 284 ح 35 باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد ابن عيسى، عن أبى عمير، عن عبد الرحمان بن الحجاج، والفقيه: 3 / 452 ح 4563 و 4564 باسناده عن عبد الرحمان بن الحجاج وحفص بن البخترى مع اختلاف يسير وفيها: أبو عبد الله (ع).


اسم الکتاب : النوادر المؤلف : الأشعري، أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست