responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود المؤلف : ابن طي الفقعاني    الجزء : 1  صفحة : 335
[ 2 ] - وحق الوراث : ويسقط بتسليم نفسه إليهم ليقتصوا أو يعفوا أو يأخذوا الدية . [ 3 ] - وحق المقتول : وهو الإيلام الذي أدخله القاتل عليه ، ولا تسقطه ( 1 ) إلا القصاص في الآخرة أو عفو المقتول يوم القيامة . ويجب على المكلف إعلام المستحق في القصاص والدية وحد القذف وتعزيره . أما حقوق الله تعالى : فالأولى لمعاطيها ( 2 ) سرها والتوبة ، لقوله ( ع ) : من أتى شيئا من هذه العاذورات فليسرها بسر الله . والسارق يجب عليه إيصال المال لا الإقرار بالسرقة ( 3 ) ، كذا ذكره الشهيد ( رحمه الله ) في قواعده . وهذا آخر ما أردنا إيراده ، وقصدنا تعداده ( 4 ) والمسؤول من غافر الزلات العفو عن السيئات ( 5 ) ومن الناظر فيه ستر الهفوات ( 6 ) ، والصلوات والتحيات على أشرف المخلوقات محمد وآله أشرف البريات وصحبه ذي الأنفس الطاهرات ( 7 ) ، والحمد لله وحده . 1 - في ( ت ، م ) : لا يسقط . 2 - في ( ت ، م ) : لمتعاطها . 3 - من ( خاتمة ص 332 ) إلى هنا مبتورة من ( ع ) . 4 - في ( ت ، ق ، م ) : مقداره . 5 - في ( ت ، ق ، م ) : السياحة . 6 - في ( ت ، ق ، م ) : ( سائر إلى الثواب ) مكان ( ستر الهفوات ) . 7 - أثبتنا ( والصلوات . . . الأنفس الطاهرات ) من ( ع ) .


اسم الکتاب : الدر المنضود المؤلف : ابن طي الفقعاني    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست