responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 94

و وقت‌[1] الغداة اعتراض الفجر و هو البياض في المشرق الذي تعقبه الحمرة في مكانه و يكون‌[2] مقدمه لطلوعها على الأرض من السماء و ذلك أن الفجر الأول و هو البياض الظاهر في الشرق‌[3] يطلع طولا ثم ينعكس بعد مدة عرضا ثم يحمر الأفق بعده للشمس فلا ينبغي للإنسان أن يصلي فريضة الغداة حتى يعترض البياض و ينتشر[4] صعدا في‌[5] السماء كما ذكرناه و آخر وقت الغداة طلوع الشمس فمن أدركها قبل طلوعها فقد أدرك الوقت و من لم يصلها حتى تطلع الشمس فقد فاته الوقت و عليه القضاء.

و لكل صلاة من الفرائض الخمس وقتان أول و آخر فالأول لمن لا عذر له و الثاني لأصحاب الأعذار.

و لا ينبغي لأحد أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها و هو ذاكر لها غير ممنوع منها فإن أخرها ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤديها كان مضيعا لها فإن بقي حتى يؤديها في آخر الوقت أو فيما بين الأول و الآخر منه عفي عن ذنبه في تأخيرها[6] إن شاء الله.

و لا يجوز لأحد أن يصلي شيئا من الفرائض قبل وقتها و لا يجوز له تأخيرها عن وقتها.

و من ظن أن الوقت قد دخل فصلى ثم علم بعد ذلك أنه صلى قبله أعاد الصلاة إلا أن يكون الوقت دخل و هو في الصلاة لم يفرغ منها بعد فيجزيه ذلك.

و لا يصلي‌[7] أحد فرضا حتى يتيقن الوقت و يعمل فيه على الاستظهار.


[1] في ب:« و اوّل وقت» و هو الأولى لقوله في يأتي:« و آخر وقت الغداة».

[2] في ب، د، ز:« و تكون».

[3] في ألف: ز:« في المشرق».

[4] في ب، د، و:« و ينشر».

[5] في ب:« صعداء» و في ج:« صاعدا» و في ز:« مبعدا».

[6] في ه:« في تأخيره».

[7] في ب، د، و، ز:« و لا يصلّ».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست