responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 83

فَسَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُنْزِلَ إِلَيْهِ شَيْئاً مِنْ أَشْجَارِ الْجَنَّةِ يَأْنَسُ بِهِ فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ النَّخْلَةِ فَلَمَّا رَآهَا عَرَفَهَا وَ آنَسَ بِهَا وَ آوَى إِلَيْهَا فَلَمَّا جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ زَوْجَتِهِ حَوَّاءَ وَ أَقَامَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ وَ أَوْلَدَهَا ثُمَّ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ جَمَعَ‌[1] وُلْدَهُ وَ قَالَ لَهُمْ يَا بَنِيَّ إِنِّي كُنْتُ قَدْ اسْتَوْحَشْتُ عِنْدَ نُزُولِي هَذِهِ الْأَرْضِ فَآنَسَنِيَ اللَّهُ بِهَذِهِ النَّخْلَةِ الْمُبَارَكَةِ وَ أَنَا أَرْجُو الْأُنْسَ بِهَا فِي قَبْرِي فَإِذَا قَضَيْتُ نَحْبِي فَخُذُوا مِنْهَا جَرِيداً[2] فَشُقُّوهَا بِاثْنَتَيْنِ وَ ضَعُوهَا مَعِي فِي أَكْفَانِي فَفَعَلَ وُلْدُهُ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَ فَعَلَتْهُ الْأَنْبِيَاءِ ع بَعْدَهُ ثُمَّ انْدَرَسَ أَثَرُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَحْيَاهُ النَّبِيُّ ص وَ شَرَعَهُ وَ وَصَّى أَهْلَ بَيْتِهِ ع بِاسْتِعْمَالِهِ‌[3] فَهُوَ سُنَّةٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ[4].

وَ قَدْ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع‌ أَنَّ الْجَرِيدَةَ تَنْفَعُ الْمُحْسِنَ وَ الْمُسِي‌ءَ فَأَمَّا الْمُحْسِنُ فَتُؤْنِسُهُ فِي قَبْرِهِ وَ أَمَّا الْمُسِي‌ءُ فَتَدْرَأُ عَنْهُ الْعَذَابَ مَا دَامَتْ رَطْبَةً وَ لِلَّهِ تَعَالَى بَعْدَ ذَلِكَ فِيهِ الْمَشِيَّةُ[5].

و من لم يتمكن من وضع الجريدة مع ميته في أكفانه تقية من أهل الخلاف و شناعتهم‌[6] بالأباطيل عليه فليدفنها[7] معه في قبره فإن لم يقدر على ذلك أو خاف منه بسبب من الأسباب فليس عليه في تركها شي‌ء و الله تعالى يقبل عذره مع الاضطرار.

و إذا أسقطت المرأة و كان السقط تاما لأربعة أشهر فما زاد غسل و كفن و دفن و إن كان لأقل من أربعة أشهر لف في خرقة و دفن بدمه من غير تغسيل.


[1] في ألف:« فجمع».

[2] في ب، ه:« جريدة».

[3] في ألف، ه:« باستعمالهم».

[4] الوسائل ج 2، الباب 7 من أبواب التكفين، ح 10، ص 738.

[5] اقتصر في الوسائل في الباب المذكور على نقل صدره، نعم في المستدرك، ج 2 الباب 6 من بواب الكفن: ح 3، ص 214 ط ج ذكره بتمامه و كلاهما نقلاه عن الكتاب.

[6] في ب:« شناعهم».

[7] في د:« فيلزمها» و في نسخة من( ز):« فليرمها».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست