اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 817
و ينبغي لذوي المروءات من الناس أن يوكلوا لأنفسهم في الحقوق
و لا ينازعوا فيها بأنفسهم و للمسلم أن يتوكل للمسلمين على أهل الإسلام و أهل
الذمة و لأهل الذمة على أهل الذمة خاصة.
و يتوكل الذمي للمسلم
على الذمي و لأهل الذمة على أمثالهم من الكفار و لا يجوز للذمي أن يتوكل على أحد
من أهل الإسلام.
و ينبغي أن يكون الوكيل
عاقلا بصيرا بالحكم فيما له و عليه مأمونا عارفا باللغة التي يحتاج إلى المحاورة
بها في وكالته لئلا يأتي بلفظ يقتضي إقرارا بشيء أراد به غيره.
و لا يحل لحاكم من حكام
المسلمين أن يسمع من متوكل لغيره إلا أن تقوم البينة عنده بأنه وكيل له.
و الكفيل و الزعيم و
الضمين في المعنى واحد و الحكم في بابهم على ما قدمناه و فصلنا القول به و شرحناه
قال الله عز و جل قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ
حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ يريد ضامنا و كفيلا[1].
[1] في ب:« ضامن كفيل» و في د، و، ز:« يريد بذلك
ضامنا كفيلا» و جملة« يريد» سقط من( د).
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 817