اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 815
الحوالة و أبرأه منه لم يكن له رجوع عليه ضمن ذلك المال
المحال به عليه أو لم يضمن فإن لم يقبل الحوالة إلا بعد ضمان المحال عليه و لم
يضمن من أحيل عليه ذلك كان له مطالبة المديون و لم تبرأ ذمته بالحوالة و إن انكشف
لصاحب المال أن الذي أحيل عليه به غير ملي بالمال[1] بطلت الحوالة و كان له
الرجوع على المديون بحقه عليه.
و إذا كان الضامن مليا
بما ضمن في وقت ضمانه و قبل المضمون له ضمانه ثم عجز بعد ذلك عما ضمن لم يكن
للمضمون له الرجوع على المضمون عنه و إنما يرجع عليه إذا لم يكن الضامن مليا في
وقت الضمان فظن أنه ملي به على ما قدمناه.
و لا يصح ضمان مال و لا
نفس أحد إلا بأجل معلوم.
و من ضمن لغيره نفس
إنسان إلى أجل معلوم بشرط ضمان النفوس ثم لم يأت به في الأجل كان للمضمون له حبسه
حتى يحضر المضمون[2] أو يخرج
إليه مما عليه.
و من خلى غريما لرجل من
يده قهرا و إكراها[3] كان ضامنا
لما عليه فإن خلاه بمسألة أو شفاعة لم يكن عليه ضمان إلا أن يضمن ما عليه و يشترط
القيام به عند تخليته.
و من خلى قاتلا من يد
ولي المقتول بالجبر على تخليته كان ضامنا لدية المقتول إلا أن يرد القاتل إلى
الولي و يمكنه منه.
و ضمان المجهول لازم
كضمان المعلوم حتى يخرج منه بحسب ما تقوم به البينة للمضمون له أو يحلف عليه.
[1] ليس« بالمال» فى( د، ز) و في و:« غير ملىّ
المال».