responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 811

حد[1] و إنفاذ حكم على حسب ما تقتضيه الشريعة دون ما خالفها من أحكام أهل الضلال.

و للفقهاء من شيعة الأئمة ع أن يجمعوا[2] بإخوانهم في الصلوات الخمس و صلوات الأعياد و الاستسقاء و الكسوف و الخسوف إذا تمكنوا من ذلك و آمنوا فيه من معرة أهل الفساد و لهم أن يقضوا بينهم بالحق و يصلحوا بين المختلفين في الدعاوي عند عدم البينات و يفعلوا جميع ما جعل إلى القضاة في الإسلام لأن الأئمة ع قد فوضوا إليهم ذلك عند تمكنهم منه بما ثبت عنهم فيه من الأخبار و صح به النقل عند أهل المعرفة به من الآثار.

و ليس لأحد من فقهاء الحق و لا من نصبه سلطان الجور منهم للحكم أن يقضي في الناس بخلاف الحكم الثابت عن آل محمد ع إلا أن يضطر إلى ذلك للتقية و الخوف على الدين و النفس و مهما اضطر إليه في التقية فجائز له إلا سفك دماء أهل الإيمان فإنه لا يجوز له‌[3] على حال اضطرار و لا اختيار و لا على وجه من الوجوه و لا سبب من الأسباب.

و من ولى ولاية من قبل الظالمين فاضطر إلى إنفاذ حكم على رسم لهم لا يجوز في الدين مع الاختيار فالتقية توسع عليه ذلك فيما قد رسمه غيره من الناس و لا يجوز له استئنافه على الابتداء و لا يجوز له إنفاذ رسم باطل مع الاختيار على حال و لا تقية في الدماء خاصة على ما ذكرناه و بينا القول فيه و أكدناه.

و لا يجوز لأحد أن يختار النظر من قبل الفاسقين في شي‌ء من تدبير العباد و البلاد إلا بشرط بذل الجهد منه في معونة أهل الإيمان و الصيانة لهم من‌


[1] في ألف، ج:« حدود».

[2] في ألف، و:« يجتمعوا».

[3] ليس« له» فى( ب، ز).

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 811
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست