اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 811
حد[1] و إنفاذ
حكم على حسب ما تقتضيه الشريعة دون ما خالفها من أحكام أهل الضلال.
و للفقهاء من شيعة
الأئمة ع أن يجمعوا[2] بإخوانهم
في الصلوات الخمس و صلوات الأعياد و الاستسقاء و الكسوف و الخسوف إذا تمكنوا من
ذلك و آمنوا فيه من معرة أهل الفساد و لهم أن يقضوا بينهم بالحق و يصلحوا بين
المختلفين في الدعاوي عند عدم البينات و يفعلوا جميع ما جعل إلى القضاة في الإسلام
لأن الأئمة ع قد فوضوا إليهم ذلك عند تمكنهم منه بما ثبت عنهم فيه من الأخبار و صح
به النقل عند أهل المعرفة به من الآثار.
و ليس لأحد من فقهاء
الحق و لا من نصبه سلطان الجور منهم للحكم أن يقضي في الناس بخلاف الحكم الثابت عن
آل محمد ع إلا أن يضطر إلى ذلك للتقية و الخوف على الدين و النفس و مهما اضطر إليه
في التقية فجائز له إلا سفك دماء أهل الإيمان فإنه لا يجوز له[3] على حال اضطرار و لا
اختيار و لا على وجه من الوجوه و لا سبب من الأسباب.
و من ولى ولاية من قبل
الظالمين فاضطر إلى إنفاذ حكم على رسم لهم لا يجوز في الدين مع الاختيار فالتقية
توسع عليه ذلك فيما قد رسمه غيره من الناس و لا يجوز له استئنافه على الابتداء و
لا يجوز له إنفاذ رسم باطل مع الاختيار على حال و لا تقية في الدماء خاصة على ما
ذكرناه و بينا القول فيه و أكدناه.
و لا يجوز لأحد أن يختار
النظر من قبل الفاسقين في شيء من تدبير العباد و البلاد إلا بشرط بذل الجهد منه
في معونة أهل الإيمان و الصيانة لهم من