responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 809

وَ لِسَانِهِ فَهُوَ مَيِّتٍ الْأَحْيَاءِ[1].

في كلام هذا ختامه.

وَ قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع لِقَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِهِ‌ أَنَّهُ قَدْ[2] حَقَّ لِيَ أَنْ آخُذَ الْبَرِي‌ءَ مِنْكُمْ بِالسَّقِيمِ وَ كَيْفَ لَا يَحِقُّ لِيَ ذَلِكَ وَ أَنْتُمْ يَبْلُغُكُمْ عَنِ الرَّجُلِ مِنْكُمُ الْقَبِيحُ فَلَا تُنْكِرُونَ‌[3] عَلَيْهِ وَ لَا تَهْجُرُونَهُ وَ لَا تُؤْذُونَهُ حَتَّى يَتْرُكُهُ‌[4].

فأوجب عليهم إنكار المنكر و توعدهم على تركه بما حذرهم منه فالواجب على أهل الإيمان الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بحسب الإمكان و شرط الصلاح فإذا تمكن الإنسان من إنكار المنكر بيده و لسانه و أمن في الحال و مستقبلها من الخوف بذلك على النفس و الدين و المؤمنين وجب عليه الإنكار بالقلب و اليد و اللسان و إن عجز عن ذلك أو خاف في الحال أو المستقبل من فساد بالإنكار[5] باليد اقتصر فيه على القلب و اللسان و إن خاف من الإنكار باللسان اقتصر على الإنكار بالقلب الذي لا يسع أحدا تركه على كل حال.

و الإنكار باليد يكون بما دون‌[6] القتل و الجراح كما يكون بهما و على الإنسان دفع المنكر بذلك في كل حال يغلب في ظنه زوال المنكر به و ليس له القتل و الجراح إلا بإذن سلطان الزمان المنصوب لتدبير الأنام فإن فقد الإذن بذلك لم يكن له من العمل في الإنكار إلا بما يقع بالقلب و اللسان من المواعظ بتقبيح المنكر و البيان عما يستحق عليه من العقاب‌[7] و التخويف بذلك‌


[1] الوسائل، ج 11، الباب 3 من أبواب الأمر و النّهى، ح 4، ص 404.

[2] ليس« قد» فى( ألف).

[3] في ألف:« فألّا تنكرون» و في ب:« و لا تنكرون».

[4] الوسائل، ج 11، الباب 7 من أبواب الأمر و النّهى، ح 4، ص 415.

[5] في ألف، ج، و:« فساد الإنكار».

[6] في ألف، ج:« ما دون» و ليس« بما» فى( د).

[7] في د، ز:« عليه العقاب».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 809
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست