فأوجب عليهم إنكار
المنكر و توعدهم على تركه بما حذرهم منه فالواجب على أهل الإيمان الأمر بالمعروف و
النهي عن المنكر بحسب الإمكان و شرط الصلاح فإذا تمكن الإنسان من إنكار المنكر
بيده و لسانه و أمن في الحال و مستقبلها من الخوف بذلك على النفس و الدين و
المؤمنين وجب عليه الإنكار بالقلب و اليد و اللسان و إن عجز عن ذلك أو خاف في
الحال أو المستقبل من فساد بالإنكار[5]
باليد اقتصر فيه على القلب و اللسان و إن خاف من الإنكار باللسان اقتصر على
الإنكار بالقلب الذي لا يسع أحدا تركه على كل حال.
و الإنكار باليد يكون
بما دون[6] القتل و
الجراح كما يكون بهما و على الإنسان دفع المنكر بذلك في كل حال يغلب في ظنه زوال
المنكر به و ليس له القتل و الجراح إلا بإذن سلطان الزمان المنصوب لتدبير الأنام
فإن فقد الإذن بذلك لم يكن له من العمل في الإنكار إلا بما يقع بالقلب و اللسان من
المواعظ بتقبيح المنكر و البيان عما يستحق عليه من العقاب[7] و التخويف بذلك
[1] الوسائل، ج 11، الباب 3 من أبواب الأمر و
النّهى، ح 4، ص 404.