responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 804

و لا يقطع السارق من الحمامات و الخانات و المساجد لأنها ليست بأحراز إلا أن يكون الشي‌ء محرزا في الحمام أو[1] الخان أو[2] المسجد بشد أو قفل أو دفن فيقطع إن كان قدره ربع دينار.

و من سرق حيوانا من حرز قيمته ربع دينار فصاعدا قطع.

و لا يقطع الغريم إذا سرق مقدار حقه من غريمه‌[3] للشبهة في توصله إلى حقه بذلك.

و إذا[4] اشترك نفسان في سرقة شي‌ء من حرز و كان قيمة الشي‌ء ربع دينار فصاعدا قطعا فإن انفرد كل واحد منهما بسرقة بعضه دون بعض لم يقطعا و أدبا بالتعزير.

و في الخيانة و الخلسة العقوبة بما دون الحد.

و يقطع النباش إذا سرق من الأكفان ما قيمته ربع دينار كما يقطع غيره من السراق إذا سرقوا من الأحراز.

و إذا عرف الإنسان بنبش القبور و كان قد فات السلطان ثلاث مرات كان الحاكم فيه بالخيار إن شاء قتله و إن شاء عاقبه و قطعه و الأمر في ذلك إليه يعمل فيه بحسب ما يراه أزجر للعصاة و أردع للجناة.

و أهل الدغارة[5] إذا جردوا السلاح في دار الإسلام و أخذوا الأموال كان الإمام مخيرا فيهم إن شاء قتلهم بالسيف و إن شاء صلبهم حتى يموتوا و إن شاء قطع‌ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ‌ و إن شاء نفاهم عن المصر إلى غيره‌


[1] في د، ز:« و».

[2] في ألف، د، ز:« و».

[3] في ب، د، ه، ز:« غريم».

[4] في ب، د، ز:« فإذا».

[5] في د، ز:« الزّعارة».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 804
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست