responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 803

و لا يقبل إقرار العبد على نفسه بالسرق و لا بالقتل لأنه مقر بذلك على مال غيره ليتلفه فإن شهد عليه بالقتل أو السرق شهود حسب ما ذكرناه أقيمت الحدود عليه بالشهود دون الإقرار.

و تقطع المرأة إذا سرقت كما يقطع الرجل سواء و الحكم عليها إذا تتابع سرقها كالحكم على الرجل فيما وصفناه.

و إذا سرق الصبي أدب و لم يقطع و عزره الإمام بحسب ما يراه.

و لا قطع على الرجل في سرقة مال ولده.

و يقطع الولد إذا سرق مال والده.

و تقطع المرأة إذا سرقت مال زوجها من حرز دونها.

و يقطع الزوج إذا سرق مال‌[1] زوجته المحرز عنه.

و لا يقطع العبد إذا سرق من سيده لكنه يعاقب بالتأديب.

و لا يقطع السيد إذا سرق من عبده و لا يؤدب على ذلك بعقاب.

و لا يقطع المسلم إذا سرق من مال الغنيمة لأن له فيه قسطا.

و يقطع الكافر إذا سرق منه شيئا.

و حد السرق على الذمي كحد المسلم فيه.

و لا قطع على من سرق شيئا من الثمار في البساتين و يقطع من سرق منها ما قيمته ربع دينار بعد إحرازها في البيوت.

و من سرق شيئا[2] من جيب إنسان أو من كمه و كان مقداره ربع دينار فصاعدا قطع إن كان الكم أو الجيب باطنين و إن كانا ظاهرين استرجع منه و عزر و لم يقطع.


[1] في ألف، ج، ه:« من مال».

[2] ليس« شيئا» فى( د، ز).

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 803
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست