اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 803
و لا يقبل إقرار العبد على نفسه بالسرق و لا بالقتل لأنه مقر
بذلك على مال غيره ليتلفه فإن شهد عليه بالقتل أو السرق شهود حسب ما ذكرناه أقيمت
الحدود عليه بالشهود دون الإقرار.
و تقطع المرأة إذا سرقت
كما يقطع الرجل سواء و الحكم عليها إذا تتابع سرقها كالحكم على الرجل فيما وصفناه.
و إذا سرق الصبي أدب و
لم يقطع و عزره الإمام بحسب ما يراه.