اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 800
فمن شرب شيئا من المسكر سوى الخمرة[1] بعينها وجب عليه الحد
كما يجب على شاربها كما ذكرناه من اشتراكها في المعنى و الاسم.
و حد السكر من الشراب
تغير العقل و علامة ذلك أن يستقبح الإنسان ما يستحسنه في حال الصحو و يستحسن ما
يستقبحه فيها فإن كان معروفا بالهدي و السكون في حال صحوه فانحرف[2] مع الشراب
و خرج من اللهو و البذلة إلى ما لا يعتاد منه في حال الصحو من غير تكلف لذلك فهو
سكران.
و يجلد شارب الفقاع كما
يجلد شارب المسكر مما عددناه و ليست العلة في تحريم الفقاع علة تحريم المسكر لأنه
لا يولد الإسكار و إنما حرم لأنه يفسد المزاج و يورث موت الفجأة بظاهر الاعتبار أو[3] لما يعلمه
الله تعالى من الفساد بشربه كما يعلم من الفساد بشرب الدم و أكل الميتة و إن لم
يكن بذلك سكر على حال.
و لا ينبغي لمسلم أن
يجالس شراب الخمور و سائر المسكرات في أحوال شربهم لذلك و لا يجلس على الموائد
التي تشرب عليها الخمور و[4] شيء مما
عددناه و من فعل ذلك مختارا وجب عليه التأديب بحسب ما يراه السلطان.
و يجلد العبد في شرب
الخمر و المسكر ثمانين جلدة كما يجلد الحر المسلم سواء.
و ليس لأهل الذمة مجاهرة
المسلمين بشرب الخمور و المسكر من الشراب فإن فعلوا ذلك حدوا فيه كحدود أهل
الإسلام.
و من استحل الميتة أو
الدم أو لحم الخنزير ممن هو مولود على فطرة الإسلام فقد ارتد بذلك عن الدين و وجب
عليه القتل بإجماع المسلمين و من تناول