responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 800

فمن شرب شيئا من المسكر سوى الخمرة[1] بعينها وجب عليه الحد كما يجب على شاربها كما ذكرناه من اشتراكها في المعنى و الاسم.

و حد السكر من الشراب تغير العقل و علامة ذلك أن يستقبح الإنسان ما يستحسنه في حال الصحو و يستحسن ما يستقبحه فيها فإن كان معروفا بالهدي و السكون في حال صحوه فانحرف‌[2] مع الشراب و خرج من اللهو و البذلة إلى ما لا يعتاد منه في حال الصحو من غير تكلف لذلك فهو سكران.

و يجلد شارب الفقاع كما يجلد شارب المسكر مما عددناه و ليست العلة في تحريم الفقاع علة تحريم المسكر لأنه لا يولد الإسكار و إنما حرم لأنه يفسد المزاج و يورث موت الفجأة بظاهر الاعتبار أو[3] لما يعلمه الله تعالى من الفساد بشربه كما يعلم من الفساد بشرب الدم و أكل الميتة و إن لم يكن بذلك سكر على حال.

و لا ينبغي لمسلم أن يجالس شراب الخمور و سائر المسكرات في أحوال شربهم لذلك و لا يجلس على الموائد التي تشرب عليها الخمور و[4] شي‌ء مما عددناه و من فعل ذلك مختارا وجب عليه التأديب بحسب ما يراه السلطان.

و يجلد العبد في شرب الخمر و المسكر ثمانين جلدة كما يجلد الحر المسلم سواء.

و ليس لأهل الذمة مجاهرة المسلمين بشرب الخمور و المسكر من الشراب فإن فعلوا ذلك حدوا فيه كحدود أهل الإسلام.

و من استحل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير ممن هو مولود على فطرة الإسلام فقد ارتد بذلك عن الدين و وجب عليه القتل بإجماع المسلمين و من تناول‌


[1] في ب، ه:« الخمر».

[2] في ه، و:« فانخرق».

[3] في ألف، ب:« و» و في ألف، ج:« كما يعلمه ...».

[4] في ألف،« أو».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 800
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست