responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 799

إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ‌[1].

فمن شرب الخمر ممن هو على ظاهر الملة مستحلا لشربها خرج عن ملة الإسلام و حل دمه بذلك إلا أن يتوب قبل قيام الحد عليه و يراجع الإيمان.

و من شربها محرما لذلك وجب عليه الحد ثمانون جلدة كحد المفتري على السواء إلا أن شارب الخمر يجلد عريانا على ظهره و كتفيه و القاذف يجلد بثيابه جلدا دون جلد شارب الخمر.

و لا يقبل في الشهادة على شرب الخمر أقل من شهادة رجلين مسلمين عدلين.

و الشهادة بقيها[2] توجب الحد كما توجبه الشهادة بشربها.

و الحد على من شرب منها قطرة واحدة كالحد على من شرب منها عشرين رطلا إلى أكثر من ذلك لا يختلف في وجوبه و مقداره.

و لا يحل لأحد أن يأكل طعاما فيه شي‌ء من الخمر سواء كان مطبوخا أو غير مطبوخ.

و لا يحل الاصطباغ بالخمر و لا تناول دواء عجن بالخمر.

و من أكل طعاما فيه خمر أو دواء أو[3] اصطبغ به جلد حد شارب الخمر ثمانين جلدة.

و كل شراب مسكر فهو حرام سواء كان من التمر أو الزبيب أو العسل أو الحنطة أو الشعير-

لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَ كُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ‌[4].


[1] المائدة- 91.

[2] في ه، ز:« بقيئها».

[3] في د:« و».

[4] مسند أحمد بن حنبل، ج 2،« مسند عبد اللّه بن عمر» ص 29.

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 799
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست