اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 790
و إن كانت البهيمة ملكا للفاعل بها ذبحت إن كانت مما تقع[1] عليها
الذكاة و حرقت بعد ذلك بالنار كما يفعل بما لا يملكه من ذلك و إن كانت مما لا تقع[2] عليه
الذكاة أخرجت إلى بلد آخر و بيعت[3] هناك و
تصدق بثمنها و لم يعط صاحبها شيئا منه عقوبة له على ما جناه و رجاء لتكفير ذنبه
بذلك بالصدقة عنه بثمنها على المساكين و الفقراء.
و إن كانت البهيمة لغير
الفاعل بها أغرم لصاحبها ثمنها و كان الحكم فيه ما ذكرناه من ذبح ما تقع[4] عليه
الذكاة و تحريقه بالنار ليزول أثره من الناس و إخراج ما لا تقع[5] عليه الذكاة إلى بلد
آخر ليباع فيه و يتصدق بثمنه على الفقراء.
و من نكح امرأة ميتة كان
الحكم عليه الحكم في ناكح الحية سواء و تغلظ عقوبته لجرأته على الله عز و جل في
انتهاك محارمه و الاستخفاف بما عظم فيه الزجر و وعظ به العباد اللهم إلا أن يكون
الميتة زوجة[6] توفيت في
حباله أو أمة[7] في ملكه
فلا يحد حد الزاني بل يعاقبه الإمام بما يراه مردعا له عما أتاه و كذلك حكم
المتلوط بالأموات من الذكران و عقابه في الدنيا و الآخرة أعظم من عقاب فاعل ذلك
بالأحياء.
و البينة على ناكح
البهيمة شهادة رجلين مسلمين عدلين و كذلك في الموتى و الفرق بين ذلك و بين ما يوجب
الحد في الزنى و اللواط بالأحياء أن الحد في فعلهما يتوجه على نفسين و هو حدان لكل
واحد منهما حد و ليس في نكاح البهيمة و الأموات أكثر من حد واحد لنفس واحدة.