responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 79

و يصنع بالحبرة مثل ذلك و يعقد طرفيها مما يلي رأسه و رجليه.

و ينبغي للذي يلي أمر الميت في غسله و تكفينه أن يبدأ عند حصول حوائجه التي ذكرناها بقطع أكفانه و نثر[1] الذريرة عليها ثم يلفها جميعا و يعزلها فإذا فرغ من غسله نقله إليها من غير تلبث و اشتغال عنه و إن أخر نثر الذريرة حتى يفرغ من غسله فيصنع به ما وصفناه و إعدادها مفروغا منها بجميع حوائجه قبل غسله أفضل و يكفنه و هو موجه كما كان في غسله.

فإذا فرغ غاسل الميت من غسله توضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل كما ذكرناه في أبواب الأغسال و شرحناه‌[2].

و إن كان الذي أعانه بصب‌[3] الماء عليه قد مس الميت قبل غسله فليغتسل أيضا من ذلك كما اغتسل المتولي لغسله و إن لم يكن مسه قبل غسله لم يجب عليه غسل و لا وضوء إلا أن يكون قد أحدث ما يوجب ذلك عليه فيلزمه الطهارة له لا من أجل صب الماء على الميت.

فإذا فرغ من غسله و تكفينه و تحنيطه فليحمله على سرير إلى قبره و ليصل عليه و من اتبعه من إخوانه‌[4] قبل دفنه و سأبين الصلاة على الأموات في أبواب الصلاة[5] إن شاء الله.

و ينبغي لمن شيع‌[6] جنازة أن يمشي خلفها و بين‌[7] جنبها و لا يمشي أمامها فإن الجنازة متبوعة ليست‌[8] تابعة و مشيعة غير مشيعة.

فإذا فرغ من الصلاة عليه فليقرب سريره من شفير قبره و يوضع على‌


[1] في ب، و:« ينثر» و في ج:« نثره».

[2] في الباب 5« باب الأغسال المفترضات ...» ص 50.

[3] في ب، د، ز، و:« يصبّ».

[4] في ألف:« إخوانه المؤمنين».

[5] كتاب الصّلاة، الباب 34« باب الصّلاة على الموتى»، ص 227، و الباب 35« باب لزيادات في ذلك» ص 230.

[6] في ألف، ج، و:« يشيّع».

[7] في ألف:« أو بين».

[8] في ب، و:« و ليست».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست