اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 787
و إذا لاط المسلم بغلام فأوقبه و لم يقم[1] عليه بينة بذلك و لا
كان منه فيه إقرار فيقام فيه الحد بالقتل ثم تاب من ذلك أو لم يتب حرم عليه بما
فعله بالغلام نكاح أخته و ابنته و أمه بعد ذلك و لم تحل واحدة منهن له باستئناف عقد
النكاح على حال و هذا قد مضى فيما سلف[2]
و أعدناه في هذا المكان للتأكيد و البيان.
و إذا لاط رجل بعبده و
ذكر العبد أنه كان مكرها صدق و درئ عنه الحد و أقيم على السيد ما يوجبه حكم
الإسلام من حد الفعال.
و إذا تاب اللوطي قبل
قيام البينة عليه بفعله عند السلطان سقط عنه الحد و درأت التوبة عنه العقاب و كذلك
إن تاب المفعول به فلا حد عليه و لا عقاب و إن أحدثا التوبة بعد قيام البينة
عليهما بالفعال كان السلطان[3] بالخيار في
العفو عنهما أو[4] العقاب
لهما حسب ما يراه في الحال من التدبير و الصلاح فإن لم تظهر منهما توبة لم يجز
إسقاط الحد عنهما مع التمكن منه و الاختيار
3 باب الحد في السحق
و إذا قامت البينة على
امرأتين بأنهما وجدتا في إزار واحد مجردتين من الثياب و ليس بينهما رحم يبيحهما[5] ذلك جلدت
كل واحدة منهما دون الحد من عشر[6] جلدات إلى
تسع و تسعين جلدة.
فإن قامت البينة عليهما[7]بالسحق
جلدت كل واحدة منهما مائة جلدة حد