responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 787

و إذا لاط المسلم بغلام فأوقبه و لم يقم‌[1] عليه بينة بذلك و لا كان منه فيه إقرار فيقام فيه الحد بالقتل ثم تاب من ذلك أو لم يتب حرم عليه بما فعله بالغلام نكاح أخته و ابنته و أمه بعد ذلك و لم تحل واحدة منهن له باستئناف عقد النكاح على حال و هذا قد مضى فيما سلف‌[2] و أعدناه في هذا المكان للتأكيد و البيان.

و إذا لاط رجل بعبده و ذكر العبد أنه كان مكرها صدق و درئ عنه الحد و أقيم على السيد ما يوجبه حكم الإسلام من حد الفعال.

و إذا تاب اللوطي قبل قيام البينة عليه بفعله عند السلطان سقط عنه الحد و درأت التوبة عنه العقاب و كذلك إن تاب المفعول به فلا حد عليه و لا عقاب و إن أحدثا التوبة بعد قيام البينة عليهما بالفعال كان السلطان‌[3] بالخيار في العفو عنهما أو[4] العقاب لهما حسب ما يراه في الحال من التدبير و الصلاح فإن لم تظهر منهما توبة لم يجز إسقاط الحد عنهما مع التمكن منه و الاختيار

3 باب الحد في السحق‌

و إذا قامت البينة على امرأتين بأنهما وجدتا في إزار واحد مجردتين من الثياب و ليس بينهما رحم يبيحهما[5] ذلك جلدت كل واحدة منهما دون الحد من عشر[6] جلدات إلى تسع و تسعين جلدة.

فإن قامت البينة عليهما[7] بالسحق جلدت كل واحدة منهما مائة جلدة حد


[1] في ه، ز:« لم تقم».

[2] كتاب النّكاح ...، الباب 5،« باب يحرم نكاحهنّ من النّساء بالأسباب دون الأنساب» ص 501.

[3] في ألف، ج:« لكان».

[4] في ج، ه، و:« و».

[5] في ه، و:« تبيحهما».

[6] ليس« عشر» فى( ز).

[7] في ه، ز:« لم تقم».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 787
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست