responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 781

عبرة لغيرهما و موعظة لمن سواهما قال الله تعالى‌ الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ‌[1].

و لا ينبغي أن يحضر الجلد على الزناة إلا خيار الناس.

و لا يرجمهم من في جنبه حد لله تعالى‌[2].

و إذا زنى الرجل بجارية أبيه جلد الحد.

و إن زنى الأب بجارية ابنه أو ابنته لم يجلد لكنه يعزر بحسب ما يراه السلطان.

و يجلد الزاني بجارية زوجته كما يجلد إذا زنى بجارية الأجنبي من الناس.

و إذا اشترك نفسان في ملك جارية ثم وطئها أحدهما جلد نصف الحد[3].

و من وطئ جارية في المغنم قبل أن يقسم‌[4] عزره الإمام بحسب ما يراه من تأديبه و قومها عليه و أسقط من قيمتها سهمه و قسم الباقي بين المسلمين.

و لا يجوز إقامة الحدود على الجناة في أرض العدو و بلاده مخافة أن يحملهم ذلك على اللحوق بالمشركين.

و لا يقام الحد في البرد الشديد حتى تحمى الشمس و لا في الحر الشديد وقت الهواجر لئلا تتلف‌[5] نفس المحدود.

و إذا زنت المرأة فحملت و شربت دواء فأسقطت أقيم عليها حد الزنى و عزرها الحاكم على جنايتها بسقوط الحمل حسب ما يراه في الحال من المصلحة


[1] النور- 2.

[2] في د، و، ز:« حدّ اللّه تعالى».

[3] في ب:« جلد الجلد».

[4] في ب، د، ز:« تقسّم».

[5] في ب، و:« لئلا يتلف».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 781
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست