اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 776
ملك يمين يستغني بها عن غيرها و يتمكن من وطئها فإن كانت
زوجته مريضة لا يصل إليها بنكاح أو صغيرة لا يوطأ مثلها أو محبوسة أو غائبة لم يكن
محصنا بها و متى زنى وجب عليه الجلد دون الرجم على ما قدمناه.
و لسنا نعتبر في الإحصان
الحرة دون الأمة و المسلمة دون الذمية.
و نكاح المتعة لا يحصن
بالأثر الصحيح عن أئمة آل محمد عليهم السلام[1] و هو يجري في ظاهر
الحال مجرى نكاح الغائب عن زوجته لأنه نكاح مشترط بأيام معلومات و أوقات محدودات و
ليس هو على الدوام فربما تخلل الأيام فيه و الأوقات المشترطة من الزمان ما يمنع
صاحبه من الاستغناء به عما سواه كما تمنع[2]
الغيبة صاحبها من الاستغناء فيخرج بذلك عن الإحصان و الله أعلم.
و من أقر بفجور بامرأة
في عجزها أو شهد عليه بذلك أربعة شهود وجب عليه من الحد ما يجب على من أقر بفجور
بامرأة[3] في قبلها
أو شهد عليه الشهود بذلك لا يختلف حكمه في الأمرين جميعا و الحد فيهما على السواء.
فإن أقر بأنه فجر بامرأة
فوطئها دون الموضعين أو شهد عليه بذلك على ما قدمناه لم يجب عليه حد الزاني[4] لكنه يعزر
بما يراه الإمام أو خليفته المنصوب لذلك في الناس.
و من زنى و هو غير محصن
فجلد ثم عاد إلى الزناء مرة أخرى جلد و كذلك إن عاد ثالثة فإن عاد رابعة بعد جلده
ثلاث مرات قتل و إن كان غير محصن فالإمام مخير في قتله بالرجم أو بالسيف حسب ما
يراه.
و الحكم على المرأة إذا
زنت كالحكم على الرجل سواء متى أقرت أربع
[1] الوسائل، ج 18، الباب 2 من أبواب حدّ الزّنا،
ح 2 و 3 و 5، ص 352- 253.