responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 776

ملك يمين يستغني بها عن غيرها و يتمكن من وطئها فإن كانت زوجته مريضة لا يصل إليها بنكاح أو صغيرة لا يوطأ مثلها أو محبوسة أو غائبة لم يكن محصنا بها و متى زنى وجب عليه الجلد دون الرجم على ما قدمناه.

و لسنا نعتبر في الإحصان الحرة دون الأمة و المسلمة دون الذمية.

و نكاح المتعة لا يحصن بالأثر الصحيح عن أئمة آل محمد عليهم السلام‌[1] و هو يجري في ظاهر الحال مجرى نكاح الغائب عن زوجته لأنه نكاح مشترط بأيام معلومات و أوقات محدودات و ليس هو على الدوام فربما تخلل الأيام فيه و الأوقات المشترطة من الزمان ما يمنع صاحبه من الاستغناء به عما سواه كما تمنع‌[2] الغيبة صاحبها من الاستغناء فيخرج بذلك عن الإحصان و الله أعلم.

و من أقر بفجور بامرأة في عجزها أو شهد عليه بذلك أربعة شهود وجب عليه من الحد ما يجب على من أقر بفجور بامرأة[3] في قبلها أو شهد عليه الشهود بذلك لا يختلف حكمه في الأمرين جميعا و الحد فيهما على السواء.

فإن أقر بأنه فجر بامرأة فوطئها دون الموضعين أو شهد عليه بذلك على ما قدمناه لم يجب عليه حد الزاني‌[4] لكنه يعزر بما يراه الإمام أو خليفته المنصوب لذلك في الناس.

و من زنى و هو غير محصن فجلد ثم عاد إلى الزناء مرة أخرى جلد و كذلك إن عاد ثالثة فإن عاد رابعة بعد جلده ثلاث مرات قتل و إن كان غير محصن فالإمام مخير في قتله بالرجم أو بالسيف حسب ما يراه.

و الحكم على المرأة إذا زنت كالحكم على الرجل سواء متى أقرت أربع‌


[1] الوسائل، ج 18، الباب 2 من أبواب حدّ الزّنا، ح 2 و 3 و 5، ص 352- 253.

[2] في ب، ه:« يمنع».

[3] في د، ز:« امرأة» و في ألف، ج:« من قبلها».

[4] في ألف، ج:« حدّ الزّنا».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 776
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست