responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 774

أبواب الحدود و الآداب‌

1 باب حدود الزناء

و الزناء الموجب للحد هو وطء من حرم الله تعالى وطأه من النساء بغير عقد مشروع إذا كان الوطء في الفرج دون ما سواه.

و لا يجب الحد إلا بإقرار من الفاعل أو بينة عادلة بشهادة أربعة رجال عدول يشهدون بالرؤية للفرج في الفرج على التحقيق.

فإن‌[1] شهد أربعة شهود على رجل بالزناء و لم يشهدوا بالرؤية على ما بيناه وجب على كل واحد منهم حد المفتري ثمانون جلدة و لم يجب على المشهود عليه حد بذلك.

فإن شهدوا عليه بما عاينوه من اجتماع في إزار و[2] التصاق جسم بجسم و ما أشبه ذلك و لم يشهدوا عليه بالزناء قبلت شهادتهم و وجب على الرجل و المرأة التعزير حسب ما يراه الإمام من عشر جلدات إلى تسع و تسعين جلدة.

و لا يبلغ التعزير في هذا الباب حد الزناء المختص به في شريعة الإسلام.

و إن اختلفت الشهود في الرؤية بطلت شهادتهم فإن كانت وقعت بالزناء جلدوا الحد و إن كانت وقعت بغيره مما ذكرناه وجب عليهم التأديب.

فإن‌[3] تفرقوا في الشهادة بالزناء و لم يأتوا بها مجتمعين في وقت واحد في مكان واحد جلدوا حد المفتري.


[1] في ألف، ج:« و إن».

[2] في ألف، ب، ه:« أو».

[3] في ب، و:« و إن».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 774
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست