responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 768

إن شاء الله.

و في نقل عظام الأعضاء لفسادها مثل ما في نقل عظام الرأس بحساب دية العضو الذي نقل منه إن شاء الله.

و لتفصيل أحكام الديات كتب مصنفه قد شرح فيها القول و بسط على الاستقصاء فيها منها كتاب ظريف بن ناصح و كتاب علي بن رئاب و غيرهما من المشايخ‌[1] الفقهاء مأثورة عن الصادقين عليهم‌[2] السلام لم يحتمل كتابنا هذا نقل جميع ما فيها إليه و فيما أثبتناه منه مقنع في معرفة ما أردنا بيانه إن شاء الله‌[3].

22 باب الجنايات على الحيوان من البهائم و غيرها

و الإتلاف لأنفس الحيوان على ضربين أحدهما يمنع من الانتفاع به بعده و الثاني لا يمنع من ذلك.

فالضرب الذي يمنع من الانتفاع قتل ما يقع عليه الذكاة على غير وجه الذكاة كقتله بالحجارة أو الخشب أو تقطيعه بالسيف قبل تذكيته بالذبح أو النحر أو قتله بالماء أو إمساك النفس منه أو منعه من العلف أو الماء أو ذبحه بيد كافر لا تقع بذبحه الذكاة و من ذلك قتل ما لا يقع عليه الذكاة و لا يحل أكله مع الاختيار كالبغال و الحمير الأهلية و الهجن‌[4] من الدواب و السباع من الطير و غيره.

و الضرب الذي لا يمنع من الانتفاع به كذبح الشاة و البقرة و نحر البعير


[1] في ب، ه، و:« من المشيخة».

[2] في ج:« عليهما السّلام».

[3] في ألف، ه:« تعالى».

[4] في ألف، ب:« الهجر» و في د:« الهجف».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 768
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست