اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 763
فإن ألقت عظما و هو أن يكون في المضغة كالعقد و الخطط اليابسة
كان عليه ثمانون دينارا.
فإن ألقت جنينا و هو
الصورة قبل أن تلجه الروح كان عليه مائة دينار.
و في قطع جوارح الجنين
بحساب ديته و هي مائة دينار كما شرحنا ذلك في باب قطع الأعضاء من الميت و بيناه[1].
و إذا شربت المرأة دواء[2] فألقت
حملها كان عليها دية ما ألقته بحساب ما ذكرناه في النطفة إلى الجنين فإن قتلته بعد
ولوج الروح فيه فعليها دية[3] كاملة
لأبيه و لا ترث هي من الدية شيئا لأنها قاتلة و القاتل لا يرث المقتول عمدا كما
ذكرناه.
و من أفزع امرأة فألقت
شيئا مما وصفناه كان عليه من دية ذلك ما على ضاربها حسب ما ذكرناه.
و دية كل ما ذكرناه من
أهل الذمة بحساب دياتهم و هي ثمان مائة درهم و من أفزع رجلا و هو على حال[4] جماع فعزل
عن امرأته كان عليه دية ضياع النطفة عشر دية الجنين و هي عشرة دنانير.
و كذلك إذا عزل الرجل عن
زوجته الحرة بغير اختيارها فإن عليه عشر دية الجنين يسلمه إليها و هي عشرة دنانير[5].
و في جنين الأمة إذا
ألقته عشر قيمتها و كذلك في جنين البهيمة[6]
و فيما يلقيانه من النطفة و العلقة و المضغة بحساب ذلك.