responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 762

و إذا جرح إنسان إنسانا في غير مقتل فمرض ثم مات من الجراح اعتبرت حاله فإن كان مرضه بالجراح دون غيرها من الأعراض كان على الجارح القود إلا أن يختار ورثة الميت الدية و يرضى القاتل بذلك فيلزمه‌[1] دية قتل العمد على ما قدمناه و إن كان مرضه بعرض لم تولده الجراح لم يكن على الجارح القود و كان عليه القصاص أو أرض الجراح إن وقع على ذلك بين الأولياء اصطلاح و متى اشتبه الأمر فيما فيه‌[2] مات المجروح حكم عليه بالقصاص دون القود لموضع الاشتباه‌

20 باب الحوامل و الحمول و جوارح النساء و الرجال و العبيد و الأحرار و المسلمين و الكفار و القصاص بينهم في الجنايات‌

و المرأة إذا قتلت و هي حامل متم و لم يعلم بحال ولدها هو ذكر أو[3] أنثى فإن على قاتلها ديتها خمسة آلاف درهم و دية ولدها بحساب دية الرجال و النساء نصفين سبعة آلاف و خمسمائة درهم نصف دية الرجال و نصف دية النساء فذلك اثنا عشر ألف درهم و خمسمائة درهم و هي ألف دينار و مائتان و خمسون دينارا.

و إذا ضربت المرأة و هي حامل فألقت نطفة كان على ضاربها دية النطفة عشرون دينارا.

فإن ألقت علقة و هي شبيه المحجمة من الدم كان عليه أربعون دينارا.

فإن ألقت مضغة و هي كقطعة لحم فيها كالعروق كان عليه ستون دينارا.


[1] في د، ز:« فتلزمه».

[2] في ب، ه:« به» بدل« فيه».

[3] في د، ز:« أم».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 762
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست