responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 761

و من اقتص منه فذهبت‌[1] نفسه بذلك من غير تعد في القصاص فلا قود له و لا دية على حال.

و إذا فقأ أعور عين صحيح على التعمد لذلك كان له أن يقلع عينه‌[2] و إن عمى فإن الحق أعماه و إذا قلع صحيح‌[3] عينه الباقية كان مخيرا بين ديتها على ما قدمناه أو يقلع إحدى عيني صاحبه و ليس له مع قلعها شي‌ء سواه.

و ليس‌[4] في كسر اليد و شي‌ء من العظام و قطع شي‌ء من الأعضاء التي تصلح بالعلاج قصاص و إنما القصاص فيما لا يصلح من ذلك بشي‌ء من العلاج.

و لو أن رجلا قطع شحمة أذن رجل ثم طلب القصاص فاقتص له منه فعالج أذنه حتى التصق المقطوع بما انفصل منه كان للمقتص منه أن يقطع ما اتصل به من شحمة أذنه حتى يعود إلى الحال التي استحق بها القصاص و كذلك القول فيما سوى شحمة الأذن من العظام و الجوارح كلها إذا وقع فيها القصاص و يعالج صاحبها حتى عادت إلى الصلاح.

و ينبغي أن ينتظر الحاكم بالمجروح و المكسور حتى يعالج و يستبرئ حاله بأهل الصناعة فإن صلح بالعلاج لم يقتص له لكنه يحكم على الجاني بالأرش فيما جناه فإن لم يصلح بعلاج حكم له بالقصاص.

و من ضرب إنسانا سوطا أو أكثر من ذلك ظلما كان عليه القصاص يضرب كما ضرب.

و من داس بطن إنسان حتى أحدث من الشدة كان له أن يدوس بطنه حتى يحدث أو يفتدي نفسه من ذلك بثلث الدية.


[1] في ج، د:« فذهب».

[2] في ب، ز:« عينيه».

[3] ليس« صحيح» فى( ه).

[4] في د، ز:« ليس له في كسر».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 761
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست