responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 760

و في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث دية اليد الصحيحة.

و من كانت عينه ذاهبة و هي قائمة غير مخسوفة فلطمه إنسان فانخسفت بذلك أو كانت مفتوحة فانطبقت أو كان سوادها باقيا فذهب فعليه ربع دية العين الصحيحة لذهابه بجمالها و في العينين إذا أصابهما ذلك ربع ديتهما إذا كانتا صحيحتين.

و من قطع رأس ميت فعليه مائة دينار يقبضها إمام المسلمين منه أو من نصبه للحكم في الرعية و يتصدق عن الميت بها و لا يعطي ورثته منها شيئا و في قطع عضو من أعضائه بحساب مائة دينار في قطع رأسه كما يكون في أعضاء الحي بحساب دية نفسه و هي ألف دينار

19 باب القصاص‌

و في الجناية على الإنسان في جوارحه على التعمد لذلك القصاص و في الجناية عليه خطأ الديات دون القصاص.

و لا قصاص فيما يكون هلاك النفوس به‌[1] على الأغلب و إنما يكون فيما يصح مع سلامة النفس في أغلب الأحوال إلا القصاص في الأنفس خاصة فإن المقصود به إتلافها كما أتلف الجاني نفس المقتول على العمد لذلك‌[2] دون الخطأ حسب ما بيناه.

و كل ما لا يمكن فيه القصاص ففيه الدية على ما ذكرناه.

و ليس لأحد أن يتولى القصاص بنفسه دون إمام المسلمين أو من نصبه لذلك من العمال الأمناء في البلاد و الحكام.


[1] ليس« به» فى( ألف، ج).

[2] في ز:« كذلك».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 760
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست