اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 756
و إذا جنى على الإنسان جناية فصار بها أدر الخصيتين فديتهما
أربعمائة دينار فإن فحج فلم يقدر على المشي إلا بقدر ما لا ينتفع به فدية ذلك
ثمانمائة دينار.
و في الصلب إذا كسر[1] فأحدب
الإنسان[2] دية النفس
ألف دينار.
و في شعر الرأس إذا أصيب
فلم ينبت مائة دينار و في شعر اللحية كذلك إذا ذهب فلم ينبت.
و في الأسنان و هي ثماني
و عشرون سنا في الخلقة المستقيمة اثنتا عشرة سنا في مقاديم الفم و ست عشرة سنا في
مئاخيره ألف دينار.
و في كل سن من مقاديم
الفم خمسون دينارا فذلك[3] في اثنتي
عشرة سنا ستمائة دينار.
و في كل ضرس خمسة و
عشرون دينارا فذلك[4] في ستة عشر
ضرسا أربعمائة دينار.
و ما زاد على هذه
الأسنان في العدد فليس له دية موظفة لكنه ينظر فيما ينقص من قيمة صاحبه بذهابه منه
إن لو كان عبدا و يعطى بحساب دية الحر منه[5]
إن شاء الله[6].
و في أصابع اليدين جميعا
الدية كاملة.
و في كل إصبع عشر الدية
و هو ألف درهم أو مائة دينار أو عشر من الإبل.
و في أصابع الرجلين مثل
ذلك سواء.
و في الإصبع الزائدة إذا
قطعت ثلث دية الإصبع الصحيحة.