responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 756

و إذا جنى على الإنسان جناية فصار بها أدر الخصيتين فديتهما أربعمائة دينار فإن فحج فلم يقدر على المشي إلا بقدر ما لا ينتفع به فدية ذلك ثمانمائة دينار.

و في الصلب إذا كسر[1] فأحدب الإنسان‌[2] دية النفس ألف دينار.

و في شعر الرأس إذا أصيب فلم ينبت مائة دينار و في شعر اللحية كذلك إذا ذهب فلم ينبت.

و في الأسنان و هي ثماني و عشرون سنا في الخلقة المستقيمة اثنتا عشرة سنا في مقاديم الفم و ست عشرة سنا في مئاخيره ألف دينار.

و في كل سن من مقاديم الفم خمسون دينارا فذلك‌[3] في اثنتي عشرة سنا ستمائة دينار.

و في كل ضرس خمسة و عشرون دينارا فذلك‌[4] في ستة عشر ضرسا أربعمائة دينار.

و ما زاد على هذه الأسنان في العدد فليس له دية موظفة لكنه ينظر فيما ينقص من قيمة صاحبه بذهابه منه إن لو كان عبدا و يعطى بحساب دية الحر منه‌[5] إن شاء الله‌[6].

و في أصابع اليدين جميعا الدية كاملة.

و في كل إصبع عشر الدية و هو ألف درهم أو مائة دينار أو عشر من الإبل.

و في أصابع الرجلين مثل ذلك سواء.

و في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الإصبع الصحيحة.


[1] في د، ز:« انكسر».

[2] ليس« الإنسان» فى( ب، ز).

[3] في ه، ز:« فلذلك».

[4] في ه:« فلذلك».

[5] ليس« منه» فى( ألف).

[6] في ه:« تعالى».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 756
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست