اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 752
يموت سيده الذي دبره فإذا مات سيده خرج عن الرق إلى الحرية و
لم يكن لأحد عليه سبيل.
و إذا قتل المكاتب الحر
خطأ فهو على ضربين إن كان اشترط عليه مولاه حين كاتبه أنه إن عجز كان ردا في الرق
فعليه إن يدي[1] المقتول أو
يسلم العبد المكاتب إلى أوليائه ليسترقوه أو يبيعوه إن اختاروا ذلك و إن لم يكن
اشترط عليه ما ذكرناه كان على الإمام أن يؤدي عنه بقدر ما عتق منه بحساب أدائه من
مكاتبته و يستخدمه أولياء المقتول في باقي ما عليه حتى يوفيه أو يموت قبل ذلك.
و إذا قتل المدبر و[2] المكاتب
حرا عمدا كان عليهما القود كما يكون على الحر إذا قتل.
و إذا اجتمع رجل و امرأة
على قتل رجل حر عمدا كان لأولياء الحر قتلهما جميعا و يؤدون إلى ورثتهما خمسة آلاف
درهم يقتسمونها[3] على ثلاثة
أسهم لورثة الرجل الثلثان و لورثة المرأة الثلث.
فإن كان معهما خنثى لم
يبن أمره و لا يعلم[4] أ ذكر هو
أم[5] أنثى كان
لهم قتل الثلاثة و عليهم أن يؤدوا اثني عشر ألف درهم و خمسمائة درهم إلى ورثتهم
جميعا تقسم بينهم على حساب[6] ما تقدم
ذكره لورثة كل واحد منهم بحساب ديته في الأصل فيكون للرجل ثلث و تسع من اثني عشر
ألف درهم و خمسمائة درهم و هو خمسة آلاف و خمسمائة درهم و خمسة و خمسون درهما و
نصف و حبتان و ثلثا حبة للخنثى الثلث و هو أربعة آلاف و مائة و ستة و ستون درهما و
ثلثا درهم و للمرأة خمس و تسع خمس فيكون ألفي درهم و سبع