responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 752

يموت سيده الذي دبره فإذا مات سيده خرج عن الرق إلى الحرية و لم يكن لأحد عليه سبيل.

و إذا قتل المكاتب الحر خطأ فهو على ضربين إن كان اشترط عليه مولاه حين كاتبه أنه إن عجز كان ردا في الرق فعليه إن يدي‌[1] المقتول أو يسلم العبد المكاتب إلى أوليائه ليسترقوه أو يبيعوه إن اختاروا ذلك و إن لم يكن اشترط عليه ما ذكرناه كان على الإمام أن يؤدي عنه بقدر ما عتق منه بحساب أدائه من مكاتبته و يستخدمه أولياء المقتول في باقي ما عليه حتى يوفيه أو يموت قبل ذلك.

و إذا قتل المدبر و[2] المكاتب حرا عمدا كان عليهما القود كما يكون على الحر إذا قتل.

و إذا اجتمع رجل و امرأة على قتل رجل حر عمدا كان لأولياء الحر قتلهما جميعا و يؤدون إلى ورثتهما خمسة آلاف درهم يقتسمونها[3] على ثلاثة أسهم لورثة الرجل الثلثان و لورثة المرأة الثلث.

فإن كان معهما خنثى لم يبن أمره و لا يعلم‌[4] أ ذكر هو أم‌[5] أنثى كان لهم قتل الثلاثة و عليهم أن يؤدوا اثني عشر ألف درهم و خمسمائة درهم إلى ورثتهم جميعا تقسم بينهم على حساب‌[6] ما تقدم ذكره لورثة كل واحد منهم بحساب ديته في الأصل فيكون للرجل ثلث و تسع من اثني عشر ألف درهم و خمسمائة درهم و هو خمسة آلاف و خمسمائة درهم و خمسة و خمسون درهما و نصف و حبتان و ثلثا حبة للخنثى الثلث و هو أربعة آلاف و مائة و ستة و ستون درهما و ثلثا درهم و للمرأة خمس و تسع خمس فيكون ألفي درهم و سبع‌


[1] في ألف، د، ز:« يودى».

[2] في ب:« أو».

[3] في ب، ه:« يقسّمونها».

[4] في ه:« و لم يعلم».

[5] في ب:« أو».

[6] في ب:« بحساب».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 752
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست