responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 751

فَمَاتَ اثْنَانِ وَ جُرِحَ اثْنَانِ أَنْ عَلَى الْمَجْرُوحَيْنِ دِيَةِ الْمَقْتُولَيْنِ يقاصصان‌[1] بِأَرْشِ الْجِرَاحِ مِنْهَا[2][3].

16 باب اشتراك الأحرار و العبيد و النساء و الرجال و الخناثى و الصبيان و المجانين في القتل‌

و إذا اشترك الحر و العبد في قتل حر على العمد دون الخطإ كان أولياء المقتول مخيرين بين أن يقتلوهما جميعا بصاحبهم و يؤدوا إلى سيد العبد قيمته أو يقتلوا الحر و يؤدي سيد العبد إلى ورثته خمسة آلاف درهم أو يسلم إليهم عبده فيكون رقا لهم أو يقتلوا العبد بصاحبهم خاصة فذلك‌[4] لهم و ليس لسيد العبد على الحر سبيل فإن رضوا بالدية و اصطلحوا عليها كان على الحر النصف منها و على سيد العبد النصف الآخر أو تسليم عبده إليهم يكون رقا لهم.

و إن قتلت امرأة و عبد رجلا حرا على العمد فلأولياء الحر قتلهما جميعا إن أحبوا ذلك و يردون على سيد العبد فضل قيمة عبده إن كانت أكثر من خمسة آلاف درهم و إن كانت خمسة آلاف درهم أو[5] أقل من ذلك لم يرجعوا عليه بشي‌ء.

و إن قتل العبد و المدبر رجلا حرا خطأ فديته على سيديهما و إن لم يدياه‌[6] دفع العبد و المدبر إلى أولياء المقتول فاسترقوا العبد و استخدموا المدبر حتى‌


[1] في ه:« يتقاصصان».

[2] ليس« منها» فى( ب).

[3] الوسائل، ج 19، الباب 1 من أبواب موجبات الضّمان ص 173 مع تفاوت.

[4] في ألف، ج:« فذاك».

[5] في ألف، ب:« و».

[6] في ألف:« لم يؤدياها» و في ب، د، ز:« لم يؤدياه».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 751
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست