16 باب اشتراك الأحرار
و العبيد و النساء و الرجال و الخناثى و الصبيان و المجانين في القتل
و إذا اشترك الحر و
العبد في قتل حر على العمد دون الخطإ كان أولياء المقتول مخيرين بين أن يقتلوهما
جميعا بصاحبهم و يؤدوا إلى سيد العبد قيمته أو يقتلوا الحر و يؤدي سيد العبد إلى
ورثته خمسة آلاف درهم أو يسلم إليهم عبده فيكون رقا لهم أو يقتلوا العبد بصاحبهم
خاصة فذلك[4] لهم و ليس
لسيد العبد على الحر سبيل فإن رضوا بالدية و اصطلحوا عليها كان على الحر النصف
منها و على سيد العبد النصف الآخر أو تسليم عبده إليهم يكون رقا لهم.
و إن قتلت امرأة و عبد
رجلا حرا على العمد فلأولياء الحر قتلهما جميعا إن أحبوا ذلك و يردون على سيد
العبد فضل قيمة عبده إن كانت أكثر من خمسة آلاف درهم و إن كانت خمسة آلاف درهم أو[5] أقل من ذلك
لم يرجعوا عليه بشيء.
و إن قتل العبد و المدبر
رجلا حرا خطأ فديته على سيديهما و إن لم يدياه[6] دفع العبد و المدبر إلى
أولياء المقتول فاسترقوا العبد و استخدموا المدبر حتى