اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 75
الأشنان شيء يسير ما[1]
ينجى به و من الكافور الحلال الخام[2] وزن نصف
مثقال إن تيسر و إلا فما تيسر منه و إن قل و من الذريرة الخالصة من الطيب[3] المعروفة
بالقمحة مقدار رطل إلى أكثر من ذلك و يؤخذ لحنوطه وزن ثلاثة عشر درهما و ثلث من
الكافور الخام الذي لم تمسه النار و هو السائغ للحنوط و أوسط أقداره وزن أربعة
دراهم و أقلها وزن مثقال إلا أن يتعذر ذلك ثم يعد له شيء من القطن و يعد الكفن[4] و هو قميص و
مئزر و خرقة يشد بها سفله إلى وركيه[5] و لفافة و
حبرة و عمامة و يستعد جريدتان من النخل خضراوان[6] طول كل واحدة منهما قدر عظم الذارع
فإن لم يوجد من النخل الجريد يعوض عنه بالخلاف فإن لم يوجد الخلاف يعوض عنه بالسدر
و إن لم يوجد شيء من هذه الشجر و وجد غيره من الشجر يعوض عنه منه بعد أن يكون
رطبا فإن لم يوجد شيء من ذلك فلا حرج على الإنسان في تركه للاضطرار.
و لا ينبغي أن يقطع شيء
من أكفان الميت بحديد و لا يقرب النار ببخور و لا غيره و السنة أن تكون إحدى
اللفافتين حبرة يمنية غير مذهبة و يفرغ من حوائجه و كفنه ثم يؤخذ في غسله إن شاء
الله.
و إذا أراد المتولي
لأمره[7] غسله
فليرفعه على ساجة أو شبهها موجها إلى القبلة[8]
و باطن رجليه[9] إليها و
وجهه تلقائها حسب ما وجهه عند وفاته ثم
[1] في ب« ممّا» بدل« ما» و ليست اللفظة في( ز)، و
في ب، د:« تنحى» و في و، ز:« ينجى».
[2] في ه، و، ز:« الجلال»، و لفظة« الخام» في(
الف) فقط.