responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 75

الأشنان شي‌ء يسير ما[1] ينجى به و من الكافور الحلال الخام‌[2] وزن نصف مثقال إن تيسر و إلا فما تيسر منه و إن قل و من الذريرة الخالصة من الطيب‌[3] المعروفة بالقمحة مقدار رطل إلى أكثر من ذلك و يؤخذ لحنوطه وزن ثلاثة عشر درهما و ثلث من الكافور الخام الذي لم تمسه النار و هو السائغ للحنوط و أوسط أقداره وزن أربعة دراهم و أقلها وزن مثقال إلا أن يتعذر ذلك ثم يعد له شي‌ء من القطن و يعد الكفن‌[4] و هو قميص و مئزر و خرقة يشد بها سفله إلى وركيه‌[5] و لفافة و حبرة و عمامة و يستعد جريدتان من النخل خضراوان‌[6] طول كل واحدة منهما قدر عظم الذارع فإن لم يوجد من النخل الجريد يعوض عنه بالخلاف فإن لم يوجد الخلاف يعوض عنه بالسدر و إن لم يوجد شي‌ء من هذه الشجر و وجد غيره من الشجر يعوض عنه منه بعد أن يكون رطبا فإن لم يوجد شي‌ء من ذلك فلا حرج على الإنسان في تركه للاضطرار.

و لا ينبغي أن يقطع شي‌ء من أكفان الميت بحديد و لا يقرب النار ببخور و لا غيره و السنة أن تكون إحدى اللفافتين حبرة يمنية غير مذهبة و يفرغ من حوائجه و كفنه ثم يؤخذ في غسله إن شاء الله.

و إذا أراد المتولي لأمره‌[7] غسله فليرفعه على ساجة أو شبهها موجها إلى القبلة[8] و باطن رجليه‌[9] إليها و وجهه تلقائها حسب ما وجهه عند وفاته ثم‌


[1] في ب« ممّا» بدل« ما» و ليست اللفظة في( ز)، و في ب، د:« تنحى» و في و، ز:« ينجى».

[2] في ه، و، ز:« الجلال»، و لفظة« الخام» في( الف) فقط.

[3] ليس« من الطيب» في( الف).

[4] في ألف، ج:« و يعدّ له الكفن».

[5] في ألف، ج:« وركه».

[6] في ب:« خضراوان رطبتان».

[7] في ج:« التولى لأمر غسله» و في ز:« المتولى لأمر غسله».

[8] ليس« و» في( ب، و).

[9] في ب:« قدميه».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست