اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 747
و إذا سلم الإنسان صبيا إلى ظئر لترضعه فغابت به دهرا ثم جاءت
بصبي لم يعرفه أبواه و قالت لهما هذا ابنكما فعليهما تصديقها لأنها مؤتمنه اللهم
إلا أن تأتي بمن يعلمان أنه ليس بولدهما فلا يجب قبول قولها و تضمن الدية حتى تأتي
به بعينه أو بمن يشكل الأمر فيه و تزعم أنه ولد القوم فحينئذ تبرأ من الضمان على
ما ذكرناه.
و إذا نام الصبي إلى جنب
الظئر فانقلبت عليه في النوم فقتلته لم يجب عليها بذلك القود و كانت ضامنة لديته.
و كذلك من انقلب في
منامه على طفل فقتله على غير تعمد لم يقد به لكنه يفديه[1] بالدية المغلظة حسب ما
بيناه.
و الرجل إذا أعنف على
امرأته فماتت من ذلك كان عليه ديتها مغلظة و لم يقد بها.
و إن أعنفت هي على زوجها
فضمته إليها و نحو ذلك من الفعل الذي لا يقصد به فاعله إلى إتلاف النفس فمات الزوج
من ذلك كان عليها ديته مغلظة و لم يكن عليها القود و الرجل إذا جامع الصبية و لها
دون تسع سنين فأفضاها كان عليه دية نفسها و القيام بها حتى يفرق الموت بينهما.
و من ركب دابة فأصابت
يدها[2] إنسانا
فمات من ذلك كان ضامنا لديته فإن رمحته برجلها لم يكن عليه ضمان إلا أن يكون ضربها
فرمحت فيضمن ما جنته حينئذ و إذا جرحت بيدها إنسانا أو كسرت له عظما أو هشمته ضمن
راكبها دية ذلك فإن أصابته برجلها من غير أن يكون ضربها لم يلزمه شيء و حكم
البعير و الحمار و البقرة و كل ما يركب من الدواب هذا الحكم.