responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 747

و إذا سلم الإنسان صبيا إلى ظئر لترضعه فغابت به دهرا ثم جاءت بصبي لم يعرفه أبواه و قالت لهما هذا ابنكما فعليهما تصديقها لأنها مؤتمنه اللهم إلا أن تأتي بمن يعلمان أنه ليس بولدهما فلا يجب قبول قولها و تضمن الدية حتى تأتي به بعينه أو بمن يشكل الأمر فيه و تزعم أنه ولد القوم فحينئذ تبرأ من الضمان على ما ذكرناه.

و إذا نام الصبي إلى جنب الظئر فانقلبت عليه في النوم فقتلته لم يجب عليها بذلك القود و كانت ضامنة لديته.

و كذلك من انقلب في منامه على طفل فقتله على غير تعمد لم يقد به لكنه يفديه‌[1] بالدية المغلظة حسب ما بيناه.

و الرجل إذا أعنف على امرأته فماتت من ذلك كان عليه ديتها مغلظة و لم يقد بها.

و إن أعنفت هي على زوجها فضمته إليها و نحو ذلك من الفعل الذي لا يقصد به فاعله إلى إتلاف النفس فمات الزوج من ذلك كان عليها ديته مغلظة و لم يكن عليها القود و الرجل إذا جامع الصبية و لها دون تسع سنين فأفضاها كان عليه دية نفسها و القيام بها حتى يفرق الموت بينهما.

و من ركب دابة فأصابت يدها[2] إنسانا فمات من ذلك كان ضامنا لديته فإن رمحته برجلها لم يكن عليه ضمان إلا أن يكون ضربها فرمحت فيضمن ما جنته حينئذ و إذا جرحت بيدها إنسانا أو كسرت له عظما أو هشمته ضمن راكبها دية ذلك فإن أصابته برجلها من غير أن يكون ضربها لم يلزمه شي‌ء و حكم البعير و الحمار و البقرة و كل ما يركب من الدواب هذا الحكم.


[1] في ب، ه، و:« يديه».

[2] في ه:« بيدها».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 747
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست