اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 744
و المحرم يجب على القاتل فيها دية كاملة و ثلث لحرمة الشهر
الحرام.
و من قتل على العمد في
غير الحرم ثم لجأ إلى الحرم لم يقتل فيه لكن يمنع الطعام و الشراب و لا يكلم و لا
يبايع و لا يشارى حتى يخرج من الحرم فيقام فيه[1] حد الله عز و جل و يقاد
منه كما صنع.
و كذلك كل من جنى جناية
يجب عليه بها حد فلجأ إلى الحرم لم يؤخذ فيه لكن يضيق عليه بما وصفناه حتى يخرج من
الحرم فيقام فيه[2] الحد.
فإن قتل في الحرم أو جنى
في الحرم قتل فيه و أقيم عليه الحد فيه لأنه انتهك حرمة الحرم فعوقب بجنايته فيه.
و من جنى ما يستحق عليه
عقابا فلجأ إلى مشهد من مشاهد أئمة الهدى من آل محمد ع صنع به كما يصنع بمن يلجأ
إلى الحرم مستعصما من إقامة الحدود عليه[3]
فإن كانت الجناية منه في المشهد أقيم عليه حد الله عز و جل فيه لأنه انتهك حرمته و
لم يعرف حقها.
12 باب المقتول إذا
اختلف الإقرار في قتله و الاثنين إذا قتلا واحدا و الثلاثة يشتركون في القتل
بالإمساك و الرؤية و القتل و الواحد يقتل الاثنين
و إذا وجد مقتول فاعترف
إنسان أنه قتله عمدا و اعترف آخر أنه قتله خطأ فولي المقتول بالخيار إن شاء طالب
المقر بالعمد و إن شاء طالب المقر بقتل الخطإ و ليس له مطالبتهما جميعا.
و إذا اشترك اثنان في
قتل نفس على العمد كان أولياء المقتول مخيرين بين