اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 742
ديته على أهل الموضع الذي وجد قلبه و صدره فيه إلا أن يتهم
أولياء المقتول أهل موضع آخر فتكون الشبهة فيهم قائمة فيقسم على ذلك و يكون الحكم
في القسامة ما ذكرناه.
و إذا دخل صبي دار قوم
للعب[1] مع صبيانهم
فوقع في بئر فمات كانت ديته على أصحاب الدار إن كانوا متهمين بعداوة لأهله أو بسبب
يحملهم على رميه في البئر فإن لم يكونوا متهمين لم يكن له[2] دية عليهم و لا على
غيرهم.
و من هجم على قوم في
دارهم[3] فرموه بحجر
ليخرج عنهم أو طردوه فلم يخرج فضربوه بعمود أو سوط ليخرج عنهم فمات من ذلك لم يكن
له دية عليهم.
و كذلك من اطلع على قوم
لينظر عوراتهم فزجروه فلم ينزجر فرموه فانقلعت عينه أو مات من الرمية لم يكن له
دية و لا قصاص.
و كل من تعدى على قوم
فدفعوه عن أنفسهم فمات من ذلك لم يكن له عليهم[4] دية و لا قصاص.
و من سقط من علو على
غيره فمات الأسفل لم يكن على الأعلى ديته و كذلك إن ماتا أو[5] أحدهما فإن كان الأعلى
سقط بإفزاع غيره له أو بسبب[6] من سواه
كانت دية المقتول على المفزع له و المسبب لفعله الذي كان به تلف الهالك.
و من غشيته دابة فخاف
منها فزجرها فألقت راكبها فجرحته أو قتلته لم يكن عليه في ذلك ضمان.
و من كان يرمي غرضا فمر
به إنسان فحذره فلم يحذر فأصابه السهم