responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 742

ديته على أهل الموضع الذي وجد قلبه و صدره فيه إلا أن يتهم أولياء المقتول أهل موضع آخر فتكون الشبهة فيهم قائمة فيقسم على ذلك و يكون الحكم في القسامة ما ذكرناه.

و إذا دخل صبي دار قوم للعب‌[1] مع صبيانهم فوقع في بئر فمات كانت ديته على أصحاب الدار إن كانوا متهمين بعداوة لأهله أو بسبب يحملهم على رميه في البئر فإن لم يكونوا متهمين لم يكن له‌[2] دية عليهم و لا على غيرهم.

و من هجم على قوم في دارهم‌[3] فرموه بحجر ليخرج عنهم أو طردوه فلم يخرج فضربوه بعمود أو سوط ليخرج عنهم فمات من ذلك لم يكن له دية عليهم.

و كذلك من اطلع على قوم لينظر عوراتهم فزجروه فلم ينزجر فرموه فانقلعت عينه أو مات من الرمية لم يكن له دية و لا قصاص.

و كل من تعدى على قوم فدفعوه عن أنفسهم فمات من ذلك لم يكن له عليهم‌[4] دية و لا قصاص.

و من سقط من علو على غيره فمات الأسفل لم يكن على الأعلى ديته و كذلك إن ماتا أو[5] أحدهما فإن كان الأعلى سقط بإفزاع غيره له أو بسبب‌[6] من سواه كانت دية المقتول على المفزع له و المسبب لفعله الذي كان به تلف الهالك.

و من غشيته دابة فخاف منها فزجرها فألقت راكبها فجرحته أو قتلته لم يكن عليه في ذلك ضمان.

و من كان يرمي غرضا فمر به إنسان فحذره فلم يحذر فأصابه السهم‌


[1] في ب:« ليلعب» و في د، ز:« للّلعب».

[2] في ج، ز:« لهم».

[3] في ب، د:« في دار».

[4] ليس« عليهم» فى( د، ز) و في ه:« عليه» بدل« عليهم».

[5] في ب:« أو مات أحدهما».

[6] في د، ز:« سبب».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 742
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست