اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 740
ماله فيدفعها إلى أولياء المقتول على ما شرحناه.
و دية نساء أهل الذمة
على النصف من ديات رجالهم كما أن ديات نساء المسلمين على النصف من ديات رجالهم.
و إذا خرج الذمي من
الذمة بتظاهره بين المسلمين بشرب الخمور و ارتكاب الفجور أو[1] الاستخفاف بالإسلام أو
بأحد من أهل الملة فقد خرج عن الذمة و حل للسلطان العادل دمه و ليس للرعية و لا
لسلطان الجور ذلك.
و إذا قتل الذمي المسلم
عمدا دفع برمته إلى أولياء المقتول فإن اختاروا قتله كان السلطان يتولى ذلك منه و
إن اختاروا استعباده كان رقا لهم و إن كان له مال فهو لهم كما يكون مال العبد
لسيده.
و إذا قتل الحر العبد لم
يكن لمولاه القود و كان له على القاتل الدية و هي قيمة العبد ما لم تتجاوز دية
الرجل المسلم فإن تجاوزت ذلك ردت إلى الدية.
و على السلطان أن يعاقب
قاتل العبد عقوبة تؤلمه لينزجر عن مثل ما أتاه و لا يعود إليه.
فإن اختلف في قيمة العبد
وقت قتله كانت البينة على سيده فيما يدعيه من ذلك فإن لم تكن[2] له بينة كانت اليمين
على القاتل المنكر لدعوى السيد و إن[3]
رد القاتل اليمين على السيد فيما يدعيه فحلف قامت يمينه مقام البينة له و إن قتل
العبد الحر كان على مولاه أن يسلمه برمته إلى أولياء المقتول فإن شاءوا استرقوه و
إن شاءوا قتلوه و متى اختاروا قتله كان السلطان هو المتولي لذلك دونهم إلا أن يأذن
لهم فيه فيقتلونه بالسيف من غير تعذيب و لا مثلة على ما قدمناه.