responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 739

9 باب القود بين النساء و الرجال و المسلمين و الكفار و العبيد و الأحرار

و إذا قتل الرجل المرأة عمدا فاختار أولياؤها الدية كان على القاتل أن رضي بذلك أن يؤدي إليهم خمسين من الإبل إن كان من أربابها أو خمسمائة من الغنم أو مائة من البقر أو الحلل أو خمسمائة دينار أو خمسة آلاف درهم‌[1] جيادا لأن دية الأنثى على النصف من دية الذكر و إن اختاروا القود كان لهم ذلك على أن يؤدوا إلى ورثة المستقاد منه نصف الدية فإن لم يفعلوا ذلك لم يكن لهم القود.

و إذا قتلت المرأة الرجل فاختار أولياؤه الدية و أجابت المرأة إلى ذلك حقنا لدمها كان عليها أن تدفع إليهم ألف دينار أو عشرة آلاف درهم من الورق أو مائة من الإبل على ما شرحناه و إن اختاروا القود كان لهم قتلها و ليس لهم أكثر من نفسها.

و إذا قتل المسلم الذمي لم يكن لأوليائه القود و كان لهم الدية.

و دية الذمي ثمانمائة درهم جيادا أو عدلها من العين.

فإن كان المسلم معتادا لقتل أهل الذمة جريئا[2] على ذلك و التمس أولياء الذمي قتله قتله الإمام و رجع عليهم فأخذ منهم ما بين دية المسلم و الذمي فإن لم يدفعوا ذلك أو يضمنوه‌[3] لم يكن لهم القود منه.

و للسلطان أن يعاقب من قتل ذميا عمدا عقوبة تنهكه‌[4] و يأخذ الدية من‌


[1] في ألف:« درهم فضّة جيادا».

[2] في غير ج:« ضربا» و الظّاهر أنّه مصحّف.

[3] في ب، ه:« يضمنوا».

[4] ليس« تنهكه» في« ألف، ج».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 739
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست