responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 735

بما جرت العادة بالنفع به فيموت لذلك أو يفصده فيوافق ذلك نزف دمه و هو لم يقصد إلى إتلافه بل قصد على حكم العادة إلى نفعه و ما أشبه ذلك.

فأما قتل العمد ففيه القود على ما قدمناه إن اختار ذلك أولياء المقتول و إن اختاروا العفو فذلك لهم و إن اختاروا الدية فهي مائة من مسان الإبل إن كان القاتل من أصحاب الإبل أو ألف من الغنم إن كان من أصحاب الغنم أو مائتا بقرة إن كان من أصحاب البقر أو مائتا حلة إن كان من أصحاب الحلل أو ألف دينار إن كان من أصحاب العين أو عشرة آلاف درهم فضة إن كان من أصحاب الورق.

و تستأدى منه في سنة لا أكثر من ذلك.

و ليس لهم الدية ما بذل لهم القاتل من نفسه القود و إنما لهم ذلك إن اختاره القاتل و افتدى به نفسه.

و في الخطإ المحض الدية و هي مائة من الإبل منها ثلاثون حقة و ثلاثون بنت لبون و عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون ذكر.

و تؤخذ من عاقلة القاتل و هم عصبته‌[1] الرجال دون النساء و لا يؤخذ من إخوته لأمه منها شي‌ء و لا من أخواله لأنه لو قتل و أخذت ديته ما استحق إخوته‌[2] و أخواله منها شيئا فلذلك‌[3] لم يكن عليهم منها شي‌ء.

و تستأدى دية قتل الخطإ في ثلاث سنين.

و ليس في قتل الخطإ قود.

و في الخطإ شبيه العمد مائة من الإبل منها ثلاث و ثلاثون حقة و ثلاث و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل.

و يؤخذ من أصحاب الغنم ألف كأسنان ما ذكرناه من الإبل.


[1] في د، و، ز:« عصبة».

[2] في ه:« إخوته لامّه و أخواله ...».

[3] في ألف:« فكذلك».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 735
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست