اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 733
5 باب قيام البينة على الحالف بعد اليمين أو إقراره بما أنكره
بعدها
و إذا التمس المدعي يمين
المنكر فحلف له و افترقا و جاء بعد ذلك ببينة[1] تشهد له بحقه الذي حلف
له عليه خصمه ألزمه الحاكم الخروج منه إليه اللهم إلا أن يكون المدعي قد اشترط
للمدعى[2] عليه أن
يمحو عنه كتابه عليه أو يرضى يمينه[3]
في إسقاط دعواه فإن اشترط له ذلك لم تسمع بينته من بعد و إن لم يشترط له ذلك سمعت
على ما ذكرناه.
و إن اعترف المنكر بعد
يمينه بالدعوى عليه و ندم على إنكاره لزمه الحق و الخروج منه إلى خصمه فإن لم يخرج
إليه منه كان له حبسه عليه فإن ذكر إعسارا و ضرورة[4] و أنه حلف خوفا من
الحبس ثم خاف الله عز و جل من بعد كشف الحاكم عنه فإن كان على ما ادعاه لم يحبسه و
أنظره و إن لم يعلم صحة دعواه في الإعسار كان له حبسه حتى يرضى خصمه.
و لو ابتدأ المنكر
باليمين قبل استحلاف الحاكم له كان متكلفا و لم يبره[5] ذلك من الدعوى.
و إذا بعدت بينة المدعي
كان له تكفيل المدعى عليه إلى أن يحضر بينته و لم يكن له حبسه و لا ملازمته و ليس
له تكفيل المدعى عليه ما لم يجعل لحضور بينته أجلا معلوما و لا تكون الكفالة إلا
بأجل معلوم