responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 733

5 باب قيام البينة على الحالف بعد اليمين أو إقراره بما أنكره بعدها

و إذا التمس المدعي يمين المنكر فحلف له و افترقا و جاء بعد ذلك ببينة[1] تشهد له بحقه الذي حلف له عليه خصمه ألزمه الحاكم الخروج منه إليه اللهم إلا أن يكون المدعي قد اشترط للمدعى‌[2] عليه أن يمحو عنه كتابه عليه أو يرضى يمينه‌[3] في إسقاط دعواه فإن اشترط له ذلك لم تسمع بينته من بعد و إن لم يشترط له ذلك سمعت على ما ذكرناه.

و إن اعترف المنكر بعد يمينه بالدعوى عليه و ندم على إنكاره لزمه الحق و الخروج منه إلى خصمه فإن لم يخرج إليه منه كان له حبسه عليه فإن ذكر إعسارا و ضرورة[4] و أنه حلف خوفا من الحبس ثم خاف الله عز و جل من بعد كشف الحاكم عنه فإن كان على ما ادعاه لم يحبسه و أنظره و إن لم يعلم صحة دعواه في الإعسار كان له حبسه حتى يرضى خصمه.

و لو ابتدأ المنكر باليمين قبل استحلاف الحاكم له كان متكلفا و لم يبره‌[5] ذلك من الدعوى.

و إذا بعدت بينة المدعي كان له تكفيل المدعى عليه إلى أن يحضر بينته و لم يكن له حبسه و لا ملازمته و ليس له تكفيل المدعى عليه ما لم يجعل لحضور بينته أجلا معلوما و لا تكون الكفالة إلا بأجل معلوم‌


[1] في ج، د، ه، و:« بيّنة».

[2] في د، ز:« على المدّعى عليه».

[3] في ألف، ز:« بيمينه».

[4] في ألف:« إعساره أو ضرورة». و في ز:« إعسارا أو ضرورة».

[5] في ه:« و لم يبرأه».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 733
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست