اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 731
للخارج اليد منه و نزعت يد المتشبث[1] به منه و إن كان
لأحدهما شهود أكثر عددا من شهود صاحبه مع تساويهم في العدالة حكم لأكثرهما شهودا
مع يمينه بالله عز و جل على دعواه
4 باب الأيمان و كيف
يستحلف بها الحكام
و ينبغي للحاكم أن يخوف
الخصم عند استحلافه بالله تعالى و يذكره عقاب اليمين الكاذبة و الوعيد عليها من
الله تعالى فإن أقام على الإنكار و اليمين استحلفه بالله فقال له قل و الله العظيم
الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية
ما لهذا المدعي على ما ادعاه و ما له قبلي حق بدعواه.
و إن اقتصر على استحلافه
بالله عز و جل و لم يؤكدها بشيء مما ذكرناه من أسماء الله تعالى جاز و ذلك على
حسب الحالف[2] و ما يراه
الحاكم في التغليظ و التشديد عليه و التسهيل إن شاء الله[3].
و لا يستحلف أحد بالطلاق
و لا بالعتاق و لا بالبراءة[4] من الله[5] و رسوله و
الأئمة ع.
و لا يستحلف بغير أسماء
الله عز و جل.
و يستحلف أهل الكتاب بما
يرون في دينهم الاستحلاف به من أسماء الله تعالى و يغلظ عليهم ذلك و يدبر أمرهم في
الأيمان بحسب أحوالهم في الخوف