responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 731

للخارج اليد منه و نزعت يد المتشبث‌[1] به منه و إن كان لأحدهما شهود أكثر عددا من شهود صاحبه مع تساويهم في العدالة حكم لأكثرهما شهودا مع يمينه بالله عز و جل على دعواه‌

4 باب الأيمان و كيف يستحلف بها الحكام‌

و ينبغي للحاكم أن يخوف الخصم عند استحلافه بالله تعالى و يذكره عقاب اليمين الكاذبة و الوعيد عليها من الله تعالى فإن أقام على الإنكار و اليمين استحلفه بالله فقال له قل و الله العظيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية ما لهذا المدعي على ما ادعاه و ما له قبلي حق بدعواه.

و إن اقتصر على استحلافه بالله عز و جل و لم يؤكدها بشي‌ء مما ذكرناه من أسماء الله تعالى جاز و ذلك على حسب الحالف‌[2] و ما يراه الحاكم في التغليظ و التشديد عليه و التسهيل إن شاء الله‌[3].

و لا يستحلف أحد بالطلاق و لا بالعتاق و لا بالبراءة[4] من الله‌[5] و رسوله و الأئمة ع.

و لا يستحلف بغير أسماء الله عز و جل.

و يستحلف أهل الكتاب بما يرون في دينهم الاستحلاف به من أسماء الله تعالى و يغلظ عليهم ذلك و يدبر أمرهم في الأيمان بحسب أحوالهم في الخوف‌


[1] في ج:« المثبت» و في ه:« المتثبّت».

[2] في ب:« حسب حال الحالف».

[3] في ه:« عزّ و جلّ».

[4] في د، ز:« بالبراء».

[5] في ب:« تعالى».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 731
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست