responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 73

أو ثيابه لم تنجسه‌[1] بذلك و لم يجب عليه غسل ما لاقاه منها و كذلك إن وقعوا في طعامه أو شرابه لم يفسدوه و كان له استعماله بالأكل و الشرب و الطهارة مما وقعوا فيه من الماء.

و الخمر و نبيذ التمر و كل شراب مسكر نجس إذا أصاب ثوب الإنسان شي‌ء منه قل ذلك أم كثر لم تجز فيه الصلاة حتى يغسل بالماء و كذلك حكم الفقاع.

و إن أصاب جسد الإنسان شي‌ء من هذه الأشربة نَجِسه و وجب عليه إزالته و تطهير الموضع الذي أصابه بغسله‌[2] بالماء.

و أواني الخمر و الأشربة المسكرة كلها نجسة لا تستعمل حتى يهراق‌[3] ما فيها منها و تغسل سبع مرات بالماء

13 باب تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة و ما يصنع بهم في تلك الحال و تطهيرهم بالغسل و تحنيطهم و تكفينهم و إسكانهم الأكفات‌[4]

و إذا حضر العبد المسلم الوفاة فالواجب على من يحضره من أهل الإسلام أن يوجهه إلى القبلة فيجعل باطن قدميه إليها و وجهه تلقائها.

ثم يلقنه شهادة[5] أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله و أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع ولي الله القائم بالحق بعد رسول الله ص و يسمى الأئمة له واحدا واحدا ليقر بالإيمان بالله تعالى و رسوله‌[6] و أئمته ع عند وفاته و يختم بذلك‌


[1] في ألف، ب، و« لم ينجسه».

[2] في ألف، و، ز:« يغسله».

[3] في ز:« يهرق».

[4] في غير ب، ز:« الأكفان».

[5] في ز،« اشهد» بدل« شهادة».

[6] في د، ه، و، ز:« برسوله» و في ه:« و الأئمّة».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست