اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 73
أو ثيابه لم تنجسه[1]
بذلك و لم يجب عليه غسل ما لاقاه منها و كذلك إن وقعوا في طعامه أو شرابه لم
يفسدوه و كان له استعماله بالأكل و الشرب و الطهارة مما وقعوا فيه من الماء.
و الخمر و نبيذ التمر و
كل شراب مسكر نجس إذا أصاب ثوب الإنسان شيء منه قل ذلك أم كثر لم تجز فيه الصلاة
حتى يغسل بالماء و كذلك حكم الفقاع.
و إن أصاب جسد الإنسان
شيء من هذه الأشربة نَجِسه و وجب عليه إزالته و تطهير الموضع الذي أصابه بغسله[2] بالماء.
و أواني الخمر و الأشربة
المسكرة كلها نجسة لا تستعمل حتى يهراق[3]
ما فيها منها و تغسل سبع مرات بالماء
13 باب تلقين
المحتضرين و توجيههم عند الوفاة و ما يصنع بهم في تلك الحال و تطهيرهم بالغسل و
تحنيطهم و تكفينهم و إسكانهم الأكفات[4]
و إذا حضر العبد المسلم
الوفاة فالواجب على من يحضره من أهل الإسلام أن يوجهه إلى القبلة فيجعل باطن قدميه
إليها و وجهه تلقائها.
ثم يلقنه شهادة[5] أن لا إله
إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله و أن أمير المؤمنين علي بن أبي
طالب ع ولي الله القائم بالحق بعد رسول الله ص و يسمى الأئمة له واحدا واحدا ليقر
بالإيمان بالله تعالى و رسوله[6] و أئمته ع
عند وفاته و يختم بذلك