responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 729

و إذا شهد فليذكر شهادته على شهادة غيره و لا يقول أشهد على فلان بكذا من غير أن يبين كيف شهد و على أي وجه كانت شهادته.

و ليستظهر الشاهد فيما شهد[1] به و يعلم أنه مسئول عنه و ليتق الله في الشهادة بما[2] يضر بأهل الإيمان ضررا لا يستحقونه أو يقيم شهادة عند الظالمين و القضاة الفجرة الفاسقين‌

3 باب كيفية سماع القضاة البينات‌

و ينبغي للحاكم أن يفرق بين الشهود عند شهادتهم‌[3] فيسمع قول كل واحد منهم على انفراده و يأمر من يكتبها بحضرته و هو ينظر في كتابه لئلا يغلط فيها ثم يقيم الشاهد الأول و يحضر الثاني فيسمع شهادته و يكتبها كما فعل في الشهادة الأولى ثم يقابل دعوى المدعي و شهادة الشهود بعد أن يكون قد كتب الدعوى فإن اتفقت الشهادة و الدعوى أنفذ الحكم و إن اختلفت‌[4] أبطل الشهادة.

و إذا تتعتع الشاهد أو تلعثم‌[5] في الشهادة لم يلقنه الحاكم شيئا و لم يسدد كلامه فإن استقامت شهادته بعد ذلك و إلا أبطلها.

و كذلك يصنع في الشهادة على الزناء و اللواط و السرق و القذف و جميع ما يوجب الحدود يفرق بين الشهود فيه و يكتب شهادة كل امرئ منهم على حياله بغير محضر من صاحبه و يكون الكاتب لذلك‌[6] جالسا بين يديه و هو ينظر فيما يكتب فإذا كتب الشهادات قابل بعضها ببعض فإن اختلفت في‌


[1] في ب، ه، و:« يشهد».

[2] في د، ز:« ما».

[3] في ه:« شهاداتهم».

[4] في ه:« اختلفتا».

[5] في لسان العرب:« تلعثم عن الأمر: نكل و تمكّث و تأنّى و تبصّر».

[6] في د، ه:« كذلك».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 729
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست