اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 727
و كذلك الفاسق إذا شهد على شيء و هو فاسق ثم تاب و أصلح و
عرفت منه العفة قبلت شهادته بعد توبته فيما شهد[1] في حال فسقه.
و لا تقبل في الزناء و
اللواط و السحق شهادة أقل من أربعة رجال مسلمين عدول.
و تقبل في القتل و السرق
و غيرهما مما يوجب القصاص و الحدود شهادة رجلين عدلين من المسلمين.
و تقبل شهادة امرأتين
مسلمتين مستورتين فيما لا يراه الرجال كالعذرة و عيوب النساء و النفاس و الحيض و
الولادة و الاستهلال و الرضاع و إذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة
قبلت شهادتها فيه.
و تقبل شهادة رجل و
امرأتين في الديون و الأموال خاصة.
و لا تقبل شهادة النساء
في النكاح و الطلاق و الحدود و لا تقبل شهادتهن في رؤية الهلال.
و يجب الحكم بشهادة
الواحد مع يمين المدعي في الأموال بذلك قضى رسول الله صلى الله عليه و آله[2].
و تقبل شهادة رجلين من
أهل الذمة على الوصية خاصة إذا لم يكن حضر الميت أحد من المسلمين و كان الذميان من
عدول قومهما و لا تقبل شهادتهما مع وجود المسلمين.
و تقبل شهادة امرأة
واحدة في ربع الوصية و لا تقبل في جميعها.
و تقبل شهادة الصبيان في
الشجاج و الجراح إذا كانوا يعقلون ما يشهدون به و يعرفونه و يؤخذ بأول كلامهم و لا
يؤخذ بآخره.